الصفحه ٣٧٩ :
الطائفة الثانية :
هي ما دلّ على
جواز الإعادة ، بلسان ، «ويجعلها الفريضة» ، وهذه الطائفة تشتمل
الصفحه ٤٢١ :
عوفي ولغيره ، فإن لهذا الخطاب دلالتين ، فهو يدل على أصل دخل القيام في المطلوب
وليكن ذلك بالوضع ، ويدل
الصفحه ٤٣٢ :
لا يوجد أمر ثاني
، بينما بناء على الصورة الرابعة يوجد أمر ثاني ومعنى هذا أن المقام إذن ليس من
الصفحه ٤٣٩ :
ومعه لا يكون علما
إجماليا بالتكليف الداخل في محل الابتلاء على كل تقدير.
وبعبارة أخرى ،
فهو قبل
الصفحه ٤٨٢ :
وجوب القضاء لسانه
لسان التدارك وطلب استيفاء بعض ما مضى.
وعليه فهذا
الاحتمال حاله حال الاحتمالات
الصفحه ١٦ :
والعلمية ، لا
يطلق عليها أنها أمر ، وإن أطلق عليها شيء ، ولكن لا يطلق عليها أنها أمر وخصوصية
الصفحه ٢٤ : تدل على جامع الطلب ، أو
على خصوص الطلب الوجوبي ، فلو قال المولى لعبده ، أمرتك بالسعي ، فهل يكون هذا
الصفحه ٣٠ : ، وليس أمرا شرعيا سابقا على الأمر. إذن فكلّما صدر
من المولى شيء يسمّى طلب سواء كان هذا الطلب بمادة الأمر
الصفحه ٣٩ : ، بأن مرام المولى دائر بين أن يكون مقيدا بخصوصية وجودية
أو بخصوصية عدمية ، فإن نصب المولى قرينة على
الصفحه ٤٧ :
الفقه ، من قبيل ما ورد ، «أن البول يصيب الجسد ، فقال صبّ الماء عليه مرتين.
وأخرى ، سألته عن بول الصبي
الصفحه ٦١ :
وحيث أن هذا
المبنى ساقط ، كما حقّق في محله من علم الكلام والفلسفة ، وبرهن على أن حاجة
المعلول إلى
الصفحه ٦٤ : اللّااندكاكي هي فعل العبد.
ولكن هذا الاحتمال
كما عرفت مبني على ذوق صوفي في تصور عالم الوجود ، لا برهان عليه
الصفحه ١٠٠ : رباعية ، لا يفسخ حكم الإقامة شرعا ، فيبقى حكمها
ثابتا شرعا ، إلى أن ينشئ سفرا شرعيا ، وعلى فرض أن لا يكون
الصفحه ١٠٢ : ، بل غلبة وقهر ، كما إذا حمل إلى بلد قهرا
وفرض عليه القيام هناك ، وليس من قبله حب بالمكث عشرة أيام ولا
الصفحه ١١٣ :
أ ـ الأمر الأول ،
هو أن جملة «ضرب زيد» ، لا إشكال في دلالتها ، على النسبة التامة ، فهي جملة تامة