الصفحه ٧١ :
يكون ناشئا عن
الإرادة ، بحيث تصدق عليه القضية الشرطية وهي أنه «لو أراد لفعل» ، فأيضا ، لا
كلام في
الصفحه ٨٩ :
أمّا أن هذا ، فهل
له وجود في العالم أو ليس له وجود؟. على نحو الموجبة الجزئية ، يمكن إقامة البرهان
الصفحه ١٠٣ : بالقصد ، بمعنى الحب
على الفرضية الأولى ، أو بالقصد ، بمعنى الالتزام على الفرضية الثانية ، أو بالقصد
الصفحه ١٢١ :
بداع آخر ، إذ أن
حملها على داع آخر ، يحتاج إلى قرينة خاصة ، وما لم تقم تلك القرينة الخاصة
الصفحه ١٤٠ : تصوريين طوليين حرفيين لكلمة «يعيد».
المدلول الأول ،
هو النسبة الصدورية تصورا ، دلّت عليه كلمة «بعيد
الصفحه ١٦٦ : المادة ، منطبقة على غير الاختياري ، كما جعلناها منطبقة على غير الهاشمي ،
فيمكن جعل المادة ، منطبقة على
الصفحه ١٩٠ :
من قبل الأمر ،
لكن من قال ، بأنّ الأمر مشروط بهذه القدرة ، ومتوقف عليها ، على حدّ توقف المشروط
الصفحه ١٩٣ : .
وقد أشكل على جواب
المشهور ، بإشكالين ، أحدهما غير وارد ، والآخر وارد عليه.
أمّا الإشكال غير
الوارد
الصفحه ٢١١ : .
الوجه الثاني
للبرهنة على
استحالة أخذ قصد الأمر قيدا في متعلق الأمر.
ويمكن اعتبار هذا
الوجه الثاني
الصفحه ٢١٧ :
لكن هذه الفائدة
لا تصحّح ما نحن بصدد البرهنة على استحالته ، وهو أن الأمر الضمني الثاني ، لا
يعقل
الصفحه ٢٢٧ :
إتيان الصلاة بقصد الامتثال يتوقف على وصول الأمر ، إذن فلا بدّ من أخذ وصول الأمر
في عالم جعل ذلك الأمر
الصفحه ٢٤٠ :
وصول الأمر في
موضوع الأمر ، ذلك لأن الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر يتوقف على وصول الأمر
بمرتبة
الصفحه ٢٦٥ : العادل»
واقتنص جامعا بين الموضوعين ، وهو عنوان الأثر الشرعي ، وحينئذ ، أنشأ الوجوب على
الجامع بجعل واحد
الصفحه ٢٩٦ :
يكشف عن الإطلاق الغرضي الذي هو المقصود في المقام.
وأمّا إذا اتبعنا
بعض البراهين الأخرى على استحالة
الصفحه ٣٠٤ :
الثاني ، على هذا التقريب ، هو أن هذا التقريب يبرهن عقلا على أنّ قصد القربة ليس
شرطا واقعيا دخيلا في غرض