الصفحه ٢٨٧ : السابقة على الأمر لا يوجد هذا الانقسام للطبيعة ، ولهذا يسمّى هذا
بالانقسامات الثانوية ، في مقابل انقسام
الصفحه ٢٩٣ : فهذا التقييد الثاني مستحيل.
وعليه فالإطلاق
المقابل له وهو رفض أخذ ذاك الداعي النفساني الذي ينتج
الصفحه ٣٥٠ : «افعل»
، استعمالا عنائيا مجازيا فيما إذا اقترنت بما يدل على المرة ، فلو قال «صلّ مرة
واحدة» ، يكون هذا
الصفحه ٣٥٤ :
بما هو مرآة
للخارج ، لكن في المرتبة السابقة على الوجوب ، لا يوجد هناك أفراد «للإكرام» خارجا
حتى
الصفحه ٣٨٤ :
المتأخر ، على أن
لا يأتي فرد أفضل منه يطبق المكلف عليه الواجب ، فمثلا لو فرض أن خطاب «صلّ» كان
الصفحه ٤٠٩ :
التكليف ، إذ كما أن
الأمر بغير المقدور غير معقول فكذلك النهي عنه ، إذن فالمكلف غير قادر على العمل
الصفحه ٤٣٥ :
في تطبيق الجامع
على أيهما شاء ولو لزم من ذلك تفويت بعض الملاك كما لو طبّق الجامع على الصلاة
الصفحه ٤٨١ :
المفروض أن خسارة
فوت الصلاة الأدائية تداركتها الإمارة وجبرتها بالمصلحة السلوكية وعليه فلا فوت
الصفحه ٤٨٥ : الوجوب ، فإن الوجوب التخييري مطلق من أول الأمر
وثابت على كافة المكلفين دون أن يكون مشروطا بمن قامت عنده
الصفحه ٥٠٣ :
وأمّا إذا فرض أن
المكلّف سوف يأتي «بالظهر» ولم يكن بانيا على عدم الإتيان بها قبل الإتيان «بصلاة
الصفحه ٣١ : يثبته
أو ينفيه ، وإنما المرجع فيه هو بيان المولى ، فلو قيل بأن لفظ الأمر يدل على ذلك
، إذن فقد ثبت دلالة
الصفحه ٤١ : وجوديتان زائدتان على الطبيعة واسم
الجنس وهو لفظ البيع ، لم يوضع لا للطبيعة مع الإطلاق اللحاظي ولا للطبيعة
الصفحه ٤٣ :
الدقّي.
وتارة أخرى يفرض
أن الأمر دائر بين مئونتين ، بحيث أن مرام المولى يزيد على مدلول كلامه على كلا
الصفحه ٤٤ :
على السكوت ، وهنا
يقال ، بأن جعل عدم بيان المئونة الأشد ، بيان لمئونة أضعف ، هو أقرب عرفا من جعل
الصفحه ٥٢ : واجب أو ليس بواجب ، فهنا يقولون إن دلالة السياق تقتضي أيضا حمل هذا البعض
على الاستحباب ، فمثلا إذا ورد