الصفحه ٧٤ : في ذلك فيما بعد.
وأمّا الخطأ
الثاني ، فهو أنّ المسلك ، يزعم أن مبادئ العليّة ، ونفي الضرورة ، وإبقا
الصفحه ٨٨ : بالعلة ، هو أنه ، كما أن الوجوب بالعلة ، يكفي لصدور الشيء بلا ضم
ضميمة. فكذلك السلطنة تكفي لصدور الشيء من
الصفحه ٩٥ : ،
وغاية الأمر أن المرجّح قائم بنفس الإرادة ، لا بالمراد ، فلو استشكل مستشكل على
هذا المكلف ، بأنه لما ذا
الصفحه ٩٩ :
المقصود عن مصب
المصلحة ، إذن فهذا الكلام لا يمكن أن يرجع إلى معنى ، يمكن المساعدة عليه.
وتوضيح
الصفحه ١٠٤ :
يتحقق القصد بأحد
المعاني الثلاثة ، ولكي يترتب على ذلك تصحيح الصوم ، وجعل المقصود ذا مصلحة ، يمكن
الصفحه ١٢٧ :
الوجوب ، فهذا
الإشكال مندفع بالنسبة لهذا المسلك.
ولكن يمكن تقريب
دلالة الصيغة على الوجوب ببيان
الصفحه ١٥٩ : الاختياري طلب ولغير الاختياري طلب أيضا على نحو
الانحلال ومطلق الوجود ، بل المدّعى في المقام هو إطلاق المادة
الصفحه ١٧٠ :
وهذا الإشكال يرد
عليه : حلا ونقصا.
أمّا حلا فيقال :
إن المدّعى للقائلين بسقوط إطلاق المادة
الصفحه ١٧٥ : ، وهذا يستلزم
ثبوتا ، أن يكون الوجوب على الولي مقيّدا من أول الأمر ، بعدم إتيان الغير ، ولو
على نحو الشرط
الصفحه ١٩٨ :
الاستقلالي المتعلق بذي المقدمة ، لأنه لا يتم الامتثال بدونه.
وفي المقام قصد
امتثال الأمر بالصلاة يتوقف على
الصفحه ٢١٠ :
إذن فالوصول أمر
غير اختياري وقد توقف عليه المتعلق ، ولا يكفل وجوده نفس الخطاب ، إذن فيجب أن
يؤخذ
الصفحه ٢١٥ :
فإن فرض أن هذا
الأمر المتعلق بالفعل ـ بقطع النظر عن انبساطه على قصد الامتثال واشتماله على
الوجوب
الصفحه ٢٢٣ : الكلام ، بتقريب ابتدائي ، نذكر حاصله ، ثمّ
ندفعه ونبيّن أنه لا يرد على محل الكلام.
أمّا التقريب
الصفحه ٢٥٩ : الحكم على الطبيعة المهملة هذه وهي
المسماة بالحصة التوأم فإن الأمر لا يسري حينئذ إلى غيرها بناء على أن
الصفحه ٢٧٢ : تحريك المشلول إنما تكون استحالة في مولى يعرف أن عبده مشلول
لا في مولى يجهل شلل عبده ويبني على معافاته