الصفحه ٤٤٨ :
ويجاب عليه
بأن هذا لو تمّ
هناك ، فإنه لا يتم هنا ، لأن كون هذا تمام الوظيفة على كل حال ثابت
الصفحه ٤٦٢ : الحاكمية.
وأمّا إذا كان
دليل الحكم الواقعي مفاده حكم شرعي مترتب على النجاسة واللّانجاسة لا على الطهارة
الصفحه ٤٦٤ : الدليل الذي يراد التوسيع به.
ويجاب عن هذه الصيغة
بإجابتين كل منهما مبنية على معنى من الحكومة غير المعنى
الصفحه ٤٦٧ :
الاعتراضات التي أسقطناها من إشكالات المحقق النائيني.
وكان المحقق النائيني
قد اعترض على صاحب الكفاية بأنه
الصفحه ٤٧٢ : الشرطية ، فمشكوك الطهارة والنجاسة هو موضوع الحكم عليه
بالتوسعة».
ومن الواضح أن ذات
المشكوك أمر مفروغ عنه
الصفحه ٤٨٩ : الظهر فهو باق على وجوبه التعييني دون أن
ينقلب من التعيينية إلى التخييرية لأن المفروض أن صلاة الجمعة
الصفحه ٤٩٥ :
ولكن هذا الفرق
تتوقف تماميّته على دعوى الاستظهار من دليل وجوب القضاء.
وتوضيحه ، أن دليل
وجوب
الصفحه ٤٩٨ :
ظهرا ، بناء على
أن وجوب القضاء بالأمر الأول أو أن موضوعه عدم الإتيان لا الفوت.
وأمّا لو فرض أن
الصفحه ٥٠٢ : البداية يعلم علما إجماليا إمّا
بوجوب الجمعة عليه وإمّا بوجوب الظهر عليه ، ويعلم علما إجماليا أيضا بأنه
الصفحه ٥٠٨ : تحقيق الغرض فتجري أصالة الاشتغال في المقام من هذه الناحية. وبناء على هذا
أيضا يشكل وجوب القضاء حيث أن
الصفحه ١٧ : ذميم» ، إذا استعملت كلمة الأمر في الطلب ، ولكن إنما أطلق الطلب
على الصلاة أو على شرب الخمر من باب أنه
الصفحه ١٨ :
المستحيلة ومن أسماء الأجناس ، وعليه فلا يمكن تصحيح إرجاع غير الطلب إلى الطلب
بالعناية التي ذكرها المحقق
الصفحه ٣٨ :
الإرادة ، بل مئونة زائدة على الإرادة وهي الفقدان ، فإن هذا المطلب إنما هو
بالتعمّل الفلسفي والتحليل العقلي
الصفحه ٥٧ : الطلب ، فهل الطلب صفة نفسانية
قائمة في الإنسان ، على حدّ قيام القدرة والعلم والإرادة ، أو فعل نفساني
الصفحه ٥٨ :
العبد إلى السماء
، مع عدم قدرة العبد على ذلك ، فإرادة المولى التشريعية لا يعقل تعلّقها بفعل غير