الصفحه ٢٢٥ :
نعم الشيء الذي
يثبت بالبرهان هو ، أن المولى حينما يجعل أمره على معروضه ، يرى معروض أمره برؤية
الصفحه ٢٣٥ : شرطا في الأمر المجعول ، فيلزم من ذلك ، توقف الأمر على وصوله ، توقف
فعلية الأمر على فعلية وصوله.
هذا
الصفحه ٢٦٢ : برهان على أن الطولية بين الأمرين والترتب بين المجعولين لا ينافي
وحدة الجعل ووحدة الإيجاب ، فإذا صحّ هذا
الصفحه ٢٧٦ : لا يمكن نفي التعبدية بالإطلاق؟.
أمّا بناء على
مسلك السيد الخوئي (١) قدسسره القائل خلافا للمشهور
الصفحه ٢٨٢ : ء على ما قرأنا من استحالة
أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم.
ومن الواضح أن هذا
المحذور ليس في ثبوت
الصفحه ٣١١ :
لادعائها في
المقام ، بناء على مسلك صاحب الكفاية وأمثاله (١) ، إذ نعلم بأن الوجوب الشرعي ، قد تعلق
الصفحه ٣٣٦ : ،
لا بعنوان آخر منطبق عليه ، وحينئذ ، لو كان وجوب الإطعام وجوبا تعيينيا ، فهذا
الظهور محفوظ في المقام
الصفحه ٣٤٣ :
فإنّ كون المادة
في مقام الحظر ، لا يشكّل قرينة على مستوى المدلول التصوري للكلام ، ليقال مثلا ،
ما
الصفحه ٣٤٧ : الموارد ، بشرط أن يكون احتمالا عقلائيا معتدا
به ، بحيث إذا طرح على العقلاء ، يصوّبونه تصويبا عقلائيا
الصفحه ٣٦٩ : الفردين العرضيّين.
وذلك لأنّ الطبيعة
، لم يؤخذ فيها قيد الوحدة ، ولذلك فهي كما تنطبق على الوجود الواحد
الصفحه ٣٧٥ :
عليه هناك ، بأنّ
الأمر ليس تابعا في سقوطه لاستيفاء غرضه ، بل هو تابع لإمكان تحريكه وفاعليته
الصفحه ٣٨٨ :
الفورية ، وبقي
الأمر بذات الطبيعة على حاله.
وتصوير هذا الشق
هو أن يكون هناك أمران ، أمر بذات
الصفحه ٤١٢ : معقول ، إذ لا يجب على هذا المكلف الصلاة الجلوسية
تعينيا ، حيث بإمكانه الانتظار إلى آخر الوقت ويصلي من
الصفحه ٤١٧ : عن الصلاة الاختيارية بينما الصلاة الاختيارية تغني عن الجامع.
والجواب : أنّ
المكلف على ثلاثة أقسام
الصفحه ٤٣٧ :
إذا كان شكا في القدرة على ما دخل في عهدة المكلف ، وما يدخل في عهدة المكلف إنما
هو الواجب ومتعلق الأمر