الصفحه ٥١٢ : الصيغة على الوجوب أو على جامع الوجوب والاستحباب..... ١٢٤
في
دلالة الصيغة على الوجوب
الصفحه ١٩ :
أيضا واقعة من
الوقائع مع أنه لا يطلق عليه الأمر بنفس اللحاظ الذي يطلق به على الطلب التشريعي
الصفحه ٢٠ : ،
لأن الواقعة صادقة على نفسها وعلى الطلب أيضا ، فيرجع الأمر إلى النحو الثاني ولا
يكون النحو الثالث نحوا
الصفحه ٥٥ : على أن الفقيه ، لا يجب
إكرامه إلّا إذا كان عادلا ، ولكن إكرام غير الفقيه من العلماء واجب حتى لو لم يكن
الصفحه ٧٢ : الأصابع إذن فلما ذا يعاقب على حركة الأصابع!؟.
فلا يبقى إلّا أن الواضع ، سمّى حركة الأصابع اختيارية ، وحركة
الصفحه ٧٣ : المعلول بوجود العلة ، بمعنى ، أن الشبهة كانت قد نشأت
من مبادئ العليّة القائلة ، بأن كل حادثة لا بدّ لها من
الصفحه ٧٥ : .
وبهذا يتبين أن
الاختيار ليس مساوقا لتعطيل مبادئ العليّة والتسليم بالإمكان المحض ، فالإمكان
المحض
الصفحه ٧٩ :
موجبة ، وأن الشيء
ما لم يجب بالعلة لا يوجد ، فإن هذا القانون لا نلتزم بإطلاقه وشموله ، حتى
الصفحه ٨٢ : قال ، بأن العمل النفساني غير مشمول لقانون الوجوب بالعلة ، فهنا نلتزم في
العمل الخارجي ابتداء بلا توسيط
الصفحه ٩٣ :
يعتقد المصلحة لا
يقوم ، فضابط السلطنة منطبق على الأمر الأول ، بلا إشكال ، وأمّا الأمر الثاني
الصفحه ١٢٢ : يحصل
هناك تسانخ بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري لأنّ الصيغة تدل تصورا على
الإرسال الناشئ من
الصفحه ١٣٩ :
الشرعية ، ويكون
الإخبار صادقا ، لأنّ من كان عمله منطبقا على الموازين الشرعية «يعيد» ، وأمّا إن
الصفحه ١٤٤ : العقلائي ، فبنكتة ارتكازية كون العهدة موضوعا للإلزام عقلائيا ، فأيّ
خطاب مفاده جعل شيء على العهدة ، يستفاد
الصفحه ١٦٣ : موضوعيتها للملاك في
طول موضوعيتها للوجوب ، بمعنى أن صيغة الأمر («افعل») تدل بالمطابقة على وجوب
المادة
الصفحه ١٧١ :
التي يرد فيها
التقييدات المنفصلة الطارئة على المادة.
ويجاب ثالثا :
بأنّ هذه الإشكال
، أساسا