هذا الأمر على أوامر متعددة تجددية ، وبذلك يثبت كونه أمرا توصليا.
وأمّا إذا بنينا على مسلك ثالث وهو ، مسلك من يفصّل بين قصد القربة وجامع قصد القربة ، إذ يرى هذا المسلك ، أن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر غير معقول ، ولكنه يرى أن أخذ جامع قصد القربة في متعلق الأمر معقول ، فهذا المسلك أيضا نتيجته جواز التمسك بالإطلاق لنفي العباديّة وإثبات التوصلية ، فلو قال المولى «صلّ أو اغسل». ولم يقيّد بجامع قصد القربة نستطيع بذلك أن ننفي اعتبار قصد القربة بجامعه ، واعتباره بشخص قصد الأمر أيضا.
أمّا نفي اعتبار جامع قصد القربة ، فلأنه ممكن ، والمولى لم يأخذه ، وعدم أخذه إثباتا دليل بمقدمات الحكمة على عدم أخذه ثبوتا.
وأمّا نفي اعتبار خصوص شخص الأمر ، فإن شخص قصد الأمر وإن كان لا يمكن أخذه ثبوتا ، ولكننا نقول ، بأنه لو كان شخص قصد الأمر دخيلا في غرض المولى ، إذن لكان عليه أن يأخذ جامع قصد القربة على الأقل. فإذا كان في مقام البيان ، فلا بدّ للمولى حينئذ من تضييق المادة بنحو يجعلها أقرب إلى غرضه ، وذلك بأن يأخذ جامع قصد القربة فيقول مثلا ، «توضأ بنية حسنة» فعدم أخذ جامع قصد القربة كاشف عن أنه لا الجامع دخيل في غرضه ، ولا قصد الأمر دخيل في غرضه.
نعم بناء على هذا المسلك ، لو فرض أنه ورد في دليل أخذ جامع قصد القربة ، حيث قال «صلّ بنية حسنة» وحينئذ شككنا في أنه هل يعتبر قصد الأمر بالخصوص أو لا ، هنا لا يمكن التمسك حينئذ بالإطلاق لنفي اعتبار قصد القربة كما سيأتي.
وأمّا إذا بنينا على مسلك رابع وهو ، مسلك صاحب الكفاية (١) والمسلك
__________________
(١) كفاية الأصول : المشكيني ج ١ ص ١٠٩ ـ ١١١.