في نفس العبد ، إذن فالأمر الضمني الثاني أيضا مثله من هذه الناحية ، لأن ملاك تحريكهما واحد.
وكذلك إذا كان مدرك الاستحالة هو الوجه الرابع ، فإنه يجري في المقام لأنه كان يقال في الوجه الرابع أنه إذا تعلق الأمر بالمجموع المركب من الصلاة وقصد امتثال الأمر ، فهذا الأمر ، إن أوجب انقداح إرادة ومحركية ، فمعنى ذلك أنه ينشئ إرادة متعلقة بالمجموع المركب من الصلاة وقصد امتثال الأمر ، وهذا غير معقول ، لأن هذه الإرادة بمجرد تعلقها بالصلاة يتحقق تكوينا الجزء الآخر ، إذن فلا تكون هذه الإرادة ممكنة التعلق بالجزء الآخر أصلا إذ بمجرد تعلقها بالصلاة قد تحقق قصد الامتثال ، فكيف تتعلق الإرادة بأمر قد تحقق بمجرد وجودها.
هذا البيان نفسه ، يجري في محل الكلام أيضا ، إذ يقال هنا ، أنه إذا تعلّق الأمر بالصلاة مع جامع قصد القربة ، حينئذ يقال ، بأن هذا الأمر المتعلق بالمجموع المركب من الصلاة وقصد القربة ، إن كان محركا ، فمحركيته تكون بقدحه لإرادة في نفس العبد متعلقة بالمجموع المركب من الصلاة وقصد القربة ، مع أنّ تعلق الإرادة من قبل هذا الأمر بالمجموع المركب من الصلاة وقصد القربة غير معقول ، لأن هذه الإرادة بمجرد تعلقها بالصلاة يتحقق قصد القربة ، لأن قصد القربة يتحقق بهذه الإرادة ، لأنها ناشئة من قبل الأمر ، فكيف تنبسط هذه الإرادة على الجزء الثاني الذي هو قصد القربة؟ ، إذن فمحركية هذا الأمر نحو مجموع متعلقه أمر غير معقول ، والأمر الذي لا يعقل محركيته نحو مجموع متعلقه لا يعقل جعله على مجموع ذاك المتعلق.
وبهذا يتضح أن أخذ الجامع بين أخذ قصد الأمر والقصود الأخرى أيضا غير معقول ، لا على أساس الوجه الأول والثاني بل على أساس ما بعد ذلك من الوجوه.
وبهذا اتضح ، أن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر غير معقول لأنه