وصول الأمر في موضوع الأمر ، ذلك لأن الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر يتوقف على وصول الأمر بمرتبة من مراتب الوصول ، فحينئذ لا بد للمولى من أن يأخذ وصول الأمر شرطا وقيدا في موضوع الأمر وهو محال.
إن كان هذا هو مدرك الاستحالة ، فهذا المدرك لا يجري فيما إذا أخذ الجامع بين قصد امتثال الأمر وقصد المصلحة وقصد المحبوبية ، وذلك ، لأن الإتيان بالصلاة مع جامع هذه القصود لا يتوقف على وصول الأمر ، بل يكفي قيد وصول المصلحة أو وصول المحبوبية ، وإن لم يصل الأمر ، إذ أن المولى غير ملزم بأخذ وصول الأمر قيدا في موضوع الأمر فيما إذا علّق أمره بالصلاة على الجامع ، بل المولى هنا يأخذ في موضوع أمره ، وصول ما يحصل به التقرّب ، ولو كان هو المصلحة ، وعليه فلا يلزم من ذلك دور في عالم الفعلية ، لأن فعلية الأمر تتوقف على وصول إحدى الجهات المولوية ولو كان هو المصلحة إن لم يكن هو الأمر ، إذن فلا دور في عالم الفعلية.
وإنما يلزم الدور في عالم الفعلية فيما إذ أخذ قصد امتثال الأمر بالخصوص ، فيتوقف على وصول الأمر بالخصوص ، وبذلك يلزم أخذ وصول الأمر في موضوع الأمر.
وأمّا جامع القصد ، فهذا لا يتوقف على وصول الأمر بالخصوص بل يكفي فيه وصول المصلحة ، فيأمر المولى بالصلاة مع الجامع إذا وصلت المصلحة ، وهذا أمر معقول يتوقف فيه فعلية الأمر على فعلية وصول المصلحة ، ولا دور في ذلك.
وكذلك لا يجري الوجه الثاني من الوجوه الأربعة المتقدمة للاستحالة ، فيما إذا أخذ الجامع قيدا في المتعلق ، لأن الوجه الثاني كان يلزم منه التهافت في عالم لحاظ المولى ، لأن المولى كان يرى معروض أمره سابقا تحصّلا وتعقّلا على نفس الأمر ، وصار الآن يراه متقوّما بنفس الأمر ولا حقا له.
وهذا الوجه لا يجري في مقام أخذ الجامع ، لوضوح أنه مع أخذ الجامع