حسنه الفعلي ، فهنا لا يعقل وقوع الغسل بالمغصوب مصداقا للواجب ، لأنه وإن كان هو مغاير للحرام ، إلّا أنه هو والحرام موجودان بوجودين بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي ، فإنّ جواز اجتماع الأمر والنهي هو تعدّد الحرام والواجب ومغايرة أحدهما للآخر ، ولكنهما موجودان بفاعلية واحدة وبإيجاد واحد ، فيكون فيه قبح فاعلي ، ولا يكون فيه حسن فاعلي.
وأما إذا قلنا بأنه يكفي في تعقل الواجب أن يكون فيه حسن فعلي ، أي أن يكون الفعل من حيث هو حسن ، وإن كان الإيجاد له غير حسن ، إذن فلا بأس بإطلاق المادة في المقام ، لأنّ المادة الواجبة غير المحرمة ، فهذا له حسن فعلي ، وذاك له قبح فعلي.
إلّا أن الميرزا (١) اختار اشتراط الحسن الفاعلي ، والسيد الخوئي (٢) أنكر ذلك الاشتراط.
والصحيح في المقام أنه ، سواء اشترطنا الحسن الفاعلي أو لم نشترط ، فإننا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي من باب مغايرة الواجب للحرام ، فإننا لا نرى بأسا من التمسك بإطلاق المادة.
أما بناء على عدم اشتراط الحسن الفاعلي ، فأيضا كذلك ، لأنّ القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي ، إذا كان يدّعي تعدّد الحرام مع الواجب وجودا ، فلا بدّ أن يدعي تعدّدهما إيجادا أيضا وفاعلية ، لأنّ تعدّد الفعل مساوق مع تعدّد الفاعلية ، وتعدّد الوجود مساوق مع تعدد الإيجاد.
إذن فالواجب هنا ، حسن فعلا وفاعلية ، والحرام قبيح فعلا وفاعلية ، ولا اجتماع لأحدهما مع الآخر.
إذن فالصحيح ، بناء هذه المسألة على مسألة اجتماع الأمر والنهي.
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) نفس المصدر.