الداعي فيما إذا فرض أن كان قادرا على قدح الداعي في نفس الآخر ، فمثل هذه الحصة التسبيبية تكون تحت القدرة ، ولهذا يمكن الأمر بها مباشرة ، بأن يؤمر الأب بصلاة ابنه ، باعتبار أن صلاة ابنه أمر مقدور له تسبيبا ، فالحصة التسبيبية من فعل الغير ، أمر تحت السلطان ، فيعقل تعلّق التكليف والوجوب الجمع ، بين فعل نفس المكلف والحصة التسبيبية من فعل الغير ، هذا الإشكال الصغروي.
وأمّا الإشكال الكبروي ، فهو أنه ، لو فرض أن فعل الغير لم يكن مقدورا للمكلّف.
إلّا أن السيد الخوئي (١) سوف يأتي منه في المسألة الثانية والثالثة أنه يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ، باعتبار أن الجامع بينهما مقدور ، وأيّ فرق بين الفعل ، الغير الاختياري للمكلّف ، والفعل الذي يصدر من الغير ، فإن الفعل الغير الاختياري للمكلف ، نسبته إلى قدرته ، نسبة فعل الغير إلى قدرته ، إذ كلاهما ليس تحت سلطانه ، فإذا تصورنا إمكان تعلق التكليف بالجامع بين الفعل الاختياري لزيد ، والفعل الغير الاختياري له ، بدعوى أن الجامع بين المقدور وغير المقدور ، مقدور ، إذن فيمكن أن نتصور تعلّق التكليف بالجامع بين فعل زيد وفعل عمرو ، لأن الجامع بينهما مقدور لزيد ، ولو في ضمن فعل نفسه.
وبهذا يتضح أن السقوط بفعل الغير ، يمكن أن يكون بسبب سعة دائرة الواجب ، بحيث يرجع الشك في السقوط بفعل الغير ، إلى الشك في دائرة الواجب ضيقا وسعة ، إذ يعقل ثبوتا أن يكون الأمر متعلقا في حق زيد ، بالجامع بين فعله وفعل غيره ، إمّا على الإطلاق ، أو فعل غيره التسبيبي ، أي الحصة التسبيبية من فعل غيره.
إذن عند ما نشك في أن الواجب يسقط بفعل الغير أو لا يسقط بفعل
__________________
(١) محاضرات فياض ج ٢ ص ١٤٣ ـ ١٤٤.