ليس بموضوع للحكم الشرعي.
وانت اذا امعنت النظر فيما ذكرنا تعرف بان المدعى لا يحتاج في اثباته الى مزيد برهان وان تكلف به شيخنا المرتضى «قدسسره» ، قال في هذا المقام : الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح ، لانه لو لم يعلم تحققه لاحقا فاذا اريد ابقاء المستصحب العارض له المتقوم به ، فاما ان يبقى في غير محل وموضوع وهو محال ، واما ان يبقى في موضوع غير الموضوع السابق ، ومن المعلوم ان هذا ليس ابقاء لنفس ذلك العارض ، وانما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد ، فيخرج عن الاستصحاب ، بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم ، فهو المستصحب دون وجوده ، وبعبارة اخرى : بقاء المستصحب لا في موضوع محال ، وكذا في موضوع آخر ، اما لاستحالة انتقال العرض ، واما لان المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق ، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقّن السابق «انتهى كلامه «قدسسره» (١).
واعترض عليه شيخنا الاستاد «دام بقاه» بان المحال انما هو الانتقال والكون في الخارج بلا موضوع بحسب وجود العرض حقيقة ، لا بحسب وجوده تعبدا ، كما هو قضية الاستصحاب ، ولا حقيقة لوجوده كذلك الا ترتيب آثاره الشرعية واحكامه العملية ، ومن المعلوم ان مئونة هذا الوجود خفيفة ، مع انه اخص من المدعى ، فان المستصحب ليس دائما من مقولات الاعراض ، بل ربما يكون هو الوجود ، وليس هو من احدى المقولات العشر ، فلا جوهر بالذات ولا عرض وان كان بالعرض.
ان قلت : نعم لكنه مما يعرض على الماهية كالعرض.
قلت : نعم إلّا ان تشخصه ليس بمعروضه ، فيستحيل بقائه مع تبدله ، بل تكون القضية بالعكس ويكون تشخص معروضه به ، كما حقق في محله ، بحيث
__________________
(١) فرائد الاصول ، الامر الاوّل من خاتمة الاستصحاب ، ص ٤٠٠.