القيام مسببا عن الشك فيه ، فان احراز المسبب بواسطة اجراء الاصل في طرف السبب يكون فيما كان المسبب من الآثار الشرعية ، دون مثل القيام وامثاله. هذا حاصل مرادنا من بقاء الموضوع في الاستصحاب.
ويظهر من كلام شيخنا الاستاذ ، «دام بقاه» (١) جواز استصحاب قيام زيد ، وان كان الشك فيه مسببا عن الشك في وجود زيد مطلقا ، على اى نحو فرض موضوع الحكم الشرعي.
وانت خبير بان الموضوع لو كان القيام لزيد بعد ملاحظة الوجود لم يكن في المثال مشكوكا حتى يستصحب ، والذي هو مشكوك لم يكن له اثر شرعي ، كما هو المفروض.
وكيف كان : دليلنا على اعتبار بقاء الموضوع على النحو الذي قلنا أن الملاك في شمول ادلة الاستصحاب الشك في بقاء ما كان متحققا سابقا ، بشرط ان يكون هذا المشكوك على تقدير بقائه إمّا حكما شرعيا ، او موضوعا لحكم شرعي ، فلو كان المشكوك قيام عمرو والمتيقن سابقا قيام زيد فليس هذا الشك شكا في البقاء ، ولو كان المشكوك قيام زيد وكان الشك مستندا الى الشك في وجود زيد ، فان كان موضوع الحكم الشرعي تحقق هذا المفهوم ، اعنى قيام زيد ، يصدق انه شك في بقاء ما هو موضوع لحكم الشارع ، وان كان في هذه الصورة موضوع الحكم الشرعي ثبوت القيام لزيد بعد تحققه فهذا المعنى ليس مشكوكا فيه ، للعلم بقيامه بعد تحققه ، والمعنى المشكوك فيه اعنى قيام زيد بعدم التسبب الشرعي في البين ، واستصحاب القيام على تقدير الوجود منضما الى استصحاب الوجود مبنى على صحة الاستصحاب التعليقي في الموضوع ، وهو محل اشكال ، وهذا بخلاف ما لو اعتبر الموضوع وجود زيد وقيامه على تقدير الوجود ، فان استصحاب قيامه بصورة التعليق حينئذ خال عن الاشكال ، لوقوعه بهذه الصورة موردا للاثر ، لا بصورة الفعلية كما في الفرض الاول. (م. ع. مدّ ظلّه).
__________________
(١) في تعليقته على الفرائد ، على مسألة اعتبار بقاء الموضوع ، ص ٢٢١.