لم يعلم انه حكم الله تعالى ، كما هو محل البحث.
ثم ان شيخنا المرتضى «قدسسره» اورد على الاستدلال بالآية بانها اجنبية عن المقام ، فان الكلام في انه هل يجب الحكم بصدور الالفاظ المنقولة عن الحجة عليهالسلام بالخبر الواحد او لا؟ ولا شك في ان مجرد هذا لا يوجب صدق الانذار على فعل الناقل ، ولا صدق الحذر على تصديق المنقول اليه ، فالانسب الاستدلال بها على حجية فتوى الفقيه للعامى.
وفيه انه ليس حال الناقلين للاخبار الى غيرهم في الصدر الاول الا كحال الناقلين للاحكام من المجتهدين الى مقلديهم ، فلو قال احد حاكيا من قول المجتهد : «اتقوا الله في شرب الخمر فانه يوجب العقاب» مثلا ، يصدق انه منذر ، مع ان نظره ليس بحجة ، وكذلك حال الرواة بالنسبة الى من تنقل اليهم الاخبار من دون تفاوت اصلا ، نعم يبقى الكلام في نقل الاخبار التى ليست مشتملة على الانذار ، كالاخبار الدالة على الاباحة والاستحباب والكراهة ، لكن الامر فيها سهل بعد الاجماع على عدم الفرق بين افراد الاخبار.
ومما ذكرنا في هذه الآية من عدم دلالتها على وجوب أخذ قول المنذر تعبدا تعرف بطلان الاستدلال بآية الكتمان ، لان حرمة الكتمان ووجوب اظهار الحق لا تلازم وجوب قبول السامع عند الشك تعبدا ، كما لا يخفى.
ومن الآيات التى استدل بها للمقام آية السؤال عن اهل الذكر ، قال جل وعلا : «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» (١) تقريب الاستدلال ما مر فى السابق من الملازمة ، لان ايجاب السؤال مع عدم وجوب القبول لغو.
وفيه ، مضافا الى ما مر من الجواب ، انها لو دلت على حجية الخبر لدلت على حجية الاخبار التى وردت في ان المراد باهل الذكر هم الائمة عليهمالسلام ، وعلى هذا لا دخل لها بحجية الخبر الواحد ، فصحّة الاستدلال بها توجب عدم صحة
__________________
(١) النحل ، الآية ٤٣. الانبياء ، الآية ٧.