كما فعله شيخنا المرتضى «قدسسره» (١) ، لظهور اتحاد مفاد هذه القضية في جميع الموارد ، وقد عرفت كونها ناصة في الاستصحاب في الصحيحة الاولى.
وما قد يتوهم من امكان الجمع بين الاستصحاب وايجاب تحصيل اليقين فلا ينافى تطبيق القضية تارة على الاستصحاب ، كما في الصحيحة الاولى ـ واخرى على ايجاب الاحتياط ـ كما في الصحيحة الثالثة ـ مدفوع بانه على تقدير ارادة الاستصحاب يجب ان يراد من اليقين المفروض في القضية الموجود الثابت ، وعلى تقدير ارادة ايجاب الاحتياط يجب ان يفرض عدمه حتى يصح الامر بتحصيله ، وهما ملاحظتان غير قابلتين للجمع كما هو واضح.
ومنها موثقة عمار عن ابى الحسن عليهالسلام قال : اذا شككت فابن على اليقين ، قلت : هذا اصل؟ قال عليهالسلام : نعم (٢).
اقول : ان جعلنا مورد الرواية خصوص ركعات الصلاة كما أن الاصحاب يذكرونها في طى ادلة تلك المسألة فالمراد من قوله عليهالسلام : «فابن على اليقين» اما تحصيل اليقين بالبناء على الاكثر واتيان ما يحتمل نقصه منفصلا ، ولا دخل لها بما نحن بصدده ، واما محمول على التقية ، واما على الاستصحاب ، بالتوجيه الذي ذكرناه في الصحيحة السابقة ، وان لم نقل باختصاصها بشكوك الصلاة فلا يبعد دعوى ظهورها في الاستصحاب ، حيث ان الظاهر من لفظ اليقين هو اليقين الموجود حين البناء عليه ، لا الماضي ، حتى ينطبق على قاعدة الشك السارى ، ولا المستقبل ، حتى يكون المراد وجوب تحصيله وينطبق على الاحتياط.
فما ذكره شيخنا المرتضى «قدسسره» (٣) ، من ان الموثقة على تقدير عدم
__________________
(١) الفرائد ، ذيل الصحيحة ، ص ٣٣٢.
(٢) الوسائل ، الباب ٨ من ابواب الخلل ، الحديث ٢.
(٣) الفرائد : ص ٣٣٣.