ولنشرع في المقصود ، فنقول : ذهب بعض الاساطين «قدسسره» الى اعتبار قيد الايصال وان المقدمة مع قطع النظر عن الايصال لا تتصف بالوجوب ، ونحن نذكر الاحتمالات المتصورة في مدخلية هذا القيد وما يلزم على كل منها حتى يتضح الحال ان شاء الله.
فاعلم ان مراده «قدسسره» من المقدمة الموصلة إما ان يكون ما يترتب على وجودها ذوها اعنى ما ينطبق عليه الموصل بالحمل الشائع ، او يكون عنوان الموصل ، وعلى الثاني إمّا ان يكون المراد هو الايصال الخارجي ، او العنوان المنتزع منه ، وعلى الاول من هذه الاحتمالات إما ان يكون المراد ما يترتب عليه ذو المقدمة على وجه يكون هو المؤثر فيه ، او يكون اعم من ذلك ، والفرق بينهما انه على الاول ينحصر في العلة التامة ، وعلى الثاني يعم العلة وما يلازمها وجودا. فان كان المراد المعنى الاول لزم ان يكون مفصلا بين العلة التامة وغيرها على التقدير الاول ، او مفصلا بين العلة وما يلازمها وبين ساير المقدمات على التقدير الثاني ، وهذا مع عدم التزام القائل المذكور به غير سديد ، لما سنشير اليه بعد ذلك ، من ان وجوب العلة المركبة من الاجزاء والقيود مستلزم لوجوب القيود والاجزاء.
وان كان مراده الثاني اعنى كون القيد عنوان الايصال فقد عرفت ان في هذا احتمالين : احدهما كون القيد هو الايصال الخارجي ، والثاني العنوان المنتزع منه اي كونها بحيث توصل الى ذي المقدمة ، وعلى أي تقدير إمّا ان يكون القيد راجعا الى الطلب او يكون راجعا الى المطلوب ، فهذه اربعة احتمالات :
احدها : ان يكون المراد الايصال الانتزاعي ويكون القيد راجعا الى الطلب.
والثاني : هذا الفرض لكن يكون القيد راجعا الى المطلوب.
والثالث : ان يكون المراد هو الايصال الخارجي ويكون القيد راجعا الى الطلب.