على العام ، سواء كان مقطوعا من ساير الجهات ، او مظنونا ، او مختلفا ، وسواء كان العام قطعى الصدور ، ام لا.
فيبقى الكلام في الخاص الظني بحسب الدلالة اللفظية ، فنقول : ان كانا متساويين في الظهور فلا اشكال في التوقف ، لان اصالة ظهور كل منهما معارضة بمثلها ، وان كان احدهما اظهر ففي تقديم الاظهر وجعله قرينة على صرف الظاهر او التوقف كالمتساويين اشكال ، وما يمكن ان يكون وجها للاول احد امرين على سبيل منع الخلو :
احدهما ان يدعى ان بناء العرف على تقديم الاقوى عند التعارض ، فلا يكون متحيرا عند تعارض الامارتين بعد اقوائية احداهما ، خصوصا اذا كان منشأ الاقوائية ما يكون بنفسه حجة ، كما فيما نحن فيه ، فان منشأ الاقوائية اضافة ظهور هو حجة الى ظهور آخر ، وليس ذلك ببعيد ، ولكنه يحتاج الى التامل.
الثاني : ان يقال : ان المتكلم اذا احرزنا انه من عادته ذكر القرائن منفصلة عن كلامه ، بمعنى انه كثيرا ما يفعل كذلك كما هو كذلك في كلمات الائمة عليهمالسلام ، تصير كلماته المنفصلة المنافي بعضها مع بعض بمنزلة المتصل ، فكما ان اللفظ الذي يكون اظهر دلالة على معناه من لفظ آخر اذا وقع متصلا بالكلام يكون قرينة صارفة ، كما في لفظ يرمى بالنسبة الى الاسد ، كذلك هذا اللفظ اذا وقع منفصلا ، إذ فهمنا بالفرض أن من عادته ان يؤخر ما يكون صالحا للقرينية في الكلام ، نعم فرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة من جهة اخرى ، وهي ان الاولى تمنع عن انعقاد الظهور ويسرى اجمالها لو كان في الكلام ، بخلاف الثانية ، هذا.
واما الدليلان المتباينان بحسب المدلول فهما على اقسام : احدها ان يكونا نصين في تمام مدلوليهما ، والثاني ان يكونا ظاهرين وهو على قسمين : احدهما ان يكون لهما قدر متيقن بحيث لو فرض صدورهما تعين الاخذ به ، والثاني ان لا يكون لهما قدر متيقن في البين اصلا ، والاول منهما على قسمين : احدهما ان القدر