الخبر المشتهر بين الاصحاب من جهة انه مقطوع به وأن غيره مقطوع الخلاف (١) وحمل قوله عليهالسلام «لا ريب فيه» على عدم الريب بالاضافة الى الآخر فيجب الاخذ به تعبدا ركيك جدا من دون داع الى هذا الحمل ، لوضوح ان الخبر اذا صار مشتهرا بين الشيعة رواية وفتوى وعملا كما هو الظاهر من الاشتهار بين الاصحاب يوجب القطع بصحته وأن مضمونه هو حكم الائمة عليهمالسلام ، ولازم ذلك صيرورة غيره مقطوع الخلاف ، فليس تقديم الخبر المشتهر بين الاصحاب من جهة الترجيح الذي يتكلم فيه.
الامر الثانى : اذا بنينا على الترجيح فهل يقتصر على المرجحات المنصوصة ام لا.
ذهب شيخنا المرتضى «قدسسره» الى الثاني (٢) واستفاد ذلك من امور : احدها الترجيح بالاصدقية والاوثقية ، فان اعتبار هاتين الصفتين ليس إلّا لترجيح الاقرب الى مطابقة الواقع في نظر الناظر ، وليس للسبب الخاص دخل ، ومنها تعليله عليهالسلام الاخذ بالمشهور بقوله عليهالسلام : «فان المجمع عليه لا ريب فيه» فانه بعد القطع بان ما يرويه المشهور لا يضير مما لا ريب فيه واقعا وإلّا كان غيره مقطوع الخلاف ولم يمكن فرضهما مشهورين يجب ان يكون المراد من قوله «فان المجمع عليه لا ريب فيه» انه كذلك بالاضافة الى غيره ، فيستفاد من التعليل المذكور قاعدة كلية : وهي ان كل خبر يكون مما لا ريب فيه بالاضافة الى معارضه يؤخذ به ، ومنها تعليلهم عليهمالسلام لتقديم الخبر المخالف للقوم بان «الحق والرشد في خلافهم» فانه يدل على وجوب ترجيح كل ما كان معه امارة
__________________
(١) ولا ينافي ذلك فرض السائل بعد ذلك انهما مشهوران ، وذلك لان الامر دائر بين التصرف في هذه الفقرة بالحمل على المساواة في عدد المخبرين عددا يوجب القطع لو لا المزاحمة بالمثل ، وبين التصرف في تلك الفقرات العديدة ، ولا ريب ان الاول اهون واولى. (م. ع. مدّ ظلّه).
(٢) الفرائد ، التعادل والترجيح ، المقام الثالث ، ص ٥١ ـ ٤٥٠.