القضية الى وجوب معاملة بقاء اليقين من حيث كونه طريقا الى متعلقه ، فيندفع المحذور.
هذا مما افاده سيدنا الاستاذ «طاب ثراه» نقلا عن سيد مشايخنا الميرزا الشيرازي «قدسسره» ولعمرى ان المتأمل المنصف يشهد بان هذا الالتفات والتنبه انما يصدر ممن ينبغى ان يشد اليه الرحال فجزاه الله عن الاسلام واهله احسن الجزاء.
ومنها : صحيحة اخرى لزرارة ايضا ، قال : قلت له عليهالسلام : اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شيء من المنى فعلمت اثره الى ان اصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبى شيئا وصليت ، ثم انى ذكرت بعد ذلك ، قال عليهالسلام : تعيد الصلاة وتغسله ، قال : قلت : فان لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه اصابه ، فطلبته ولم اقدر عليه ، فلما صليت وجدته ، قال : تغسله وتعيد ، قلت : فان ظننت انه اصابه ولم اتيقن ذلك ، فنظرت ولم ار شيئا ، فصليت فيه ، فرأيت فيه ، قال عليهالسلام : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك قال : لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا ، قلت ، فانى قد علمت انه قد اصابه ، ولم ادر اين هو فاغسله ، قال : تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت : فهل علىّ ان شككت انه اصابه شيء ان انظر فيه؟
قال : لا ، ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع من نفسك ، قلت : ان رأيته في ثوبى وانا في الصلاة ، قال : تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على بالاثر الطبعي ، ولا ريب ان التأثير الطبعي لليقين في تحريك الجوارح انما يكون بالنسبة الى الآثار الشرعية لمتعلقه ، لا بالنسبة الى الاثر الشرعي لنفسه ، وانما هو من خاصية يقين آخر متعلق باليقين الاول. (م. ع. مدّ ظلّه).