معلقا على عدم منع الشارع عن العمل بذلك الظن لا على وجه التنجيز كالاتيان بالمعلوم ، ومن ثم لو حكم الشارع بترك العمل بالظن في حال الانسداد لا ينافي حكم العقل.
ومحصل ما ذكرنا من الوجه ان المخالفة لكونها قبيحة بقول مطلق لا تقبل الترخيص ، والاطاعة لكونها حسنة كذلك لا تقبل المنع ، لا ان المنع عن العمل بالعلم مستلزم للتناقض حتى يرد عليه ما ذكرنا من الاشكال.
اما المقام الثالث :
اعنى قابلية العمل بالعلم اعنى الاطاعة لورود التكليف الشرعي المولوي عليه وعدمها فقد قيل في وجه عدم القابلية امور.
منها لزوم التسلسل لو تعلق الامر المولوى بالاطاعة ، لان الامر بالطاعة لو كان مولويا يحقق عنوان اطاعة اخرى ، فيتعلق الامر به لكونها اطاعة ، وهذا الامر ايضا يحقق عنوان الاطاعة فيتعلق الامر به ، وهكذا.
ومنها اللغوية ، لان الامر المولوي ليس إلّا من جهة دعوة المكلف الى الفعل وهي موجودة هنا فلا يحتاج اليه.
ومنها ان الاطاعة عبارة عن الاتيان بالفعل بداعي امره ، فلا يعقل ان يكون الامر بها داعيا اليها ، وإلّا لزم عدم تحقق موضوع الاطاعة ، ويستحيل ان يصير الامر المتعلق بعنوان داعيا الى ايجاد غير ذلك العنوان هذا.
وكلها مخدوشة اما الاول فلانه لا يوجد من الآمر الا انشاء امر واحد متعلق بطبيعة الاطاعة ، والقضية الطبيعية تشمل الافراد المتحققة بها ، فلا بأس بانحلال الامر المتعلق بالطبيعة الواحدة الى اوامر غير متناهية ، لانتهائها الى ايجاد واحد ، مضافا الى انقطاع هذه الاوامر باتيان المكلف فعلا واحدا ، وهو ما امر به اولا ، او انقضاء زمان ذلك الفعل.
واما الثاني فلانه يكفي في الخروج من اللغوية تاكيد داعى المكلف ، لانه من الممكن ان لا ينبعث بامر واحد ، ولكنه لو تعدد وتضاعفت الآثار ينبعث