الخاص هو ان اوّل يوم الجمعة الذي هو مبدأ وجود الملاقاة هل كان كرا اولا؟ فلو كان الاصل جاريا في الخصوصية يتعين حال هذه الملاقاة باحراز اصلها وجدانا وقيدها تعبدا.
ولعمرى ان ما قلنا واضح وان اشتبه على من لا يليق لمثله هذا الاشتباه ، وكأنّه «دام بقاه» توهم من عبارة الشيخ «قدسسره» في بيان تساقط الاصلين في مجهولى التاريخ : «واما اصالة عدم احدهما في زمان حدوث الآخر فهي معارضة بالمثل» ان المقصود اجراء الاصل في عدم احدهما في زمن الآخر ، ملاحظا كونه في زمن الآخر جزء للمستصحب ، لكنه من الواضح ان مراده «قدسسره» ليس ذلك بل هو ما ذكرنا ، فتأمل في المقام تجد صدق ما ادعيناه ، هذا.
[الرجوع الى العام او استصحاب حكم المخصص]
الامر التاسع : ان الدليل الدال على الحكم لو دل عليه في الزمان الثاني اثباتا او نفيا فلا اشكال في عدم جريان الاستصحاب ، لان مورده عدم وجود الدليل الاجتهادي ، انما الكلام في انه لو كان لنا عام يدل على ثبوت الحكم لافراده ثم خرج منه فرد في زمان ففي ما بعد ذلك الزمان هل يرجع الى استصحاب حكم المخصص؟ او الى عموم العام؟ مثلا ، لو قال : اكرم العلماء ، ثم علمنا بالاجماع عدم وجوب اكرام زيد في يوم ، ففي ما بعد ذلك اليوم هل يرجع الى استصحاب عدم وجوب الاكرام؟ او الى عموم اكرام العلماء.
وملخص الكلام في المقام انه ان لاحظ المتكلم بالقضية قطعات الازمنة افرادا كما لو قال : اكرم العلماء في كل زمان ، فلا شبهة في انه اذا خرج فرد في زمان يحكم بدخوله في حكم العام فيما بعد ذلك الزمان ، سواء جعل تلك القطعات بحسب اعتبار الدليل قيدا للفعل المأمور به ام ظرفا للنسبة الحكمية ، فانه على الفرض الاول يصير الاكرام بالنسبة الى كل فرد من افراد العام متعددا