احدهما خلو ساير الاخبار المطلقة مع كونها في مقام البيان عن ذكر تلك العلة.
والثاني : ما رواه ثقة الاسلام ، عن العدة ، عن احمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن الحسين بن ابى العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخاتم اذا اغتسلت ، قال عليهالسلام : حوّله من مكانه ، وقال في الوضوء تديره ، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة (١). واحتمال ان يكون السؤال عن الخاتم الوسيع الذي يصل الماء تحته قطعا وانما امره بالتحويل والادارة استحبابا ، او حمل النسيان على الغفلة بعد العمل عن الادارة وعدمها حينه بعيد في الغاية.
وعلى هذا يمكن قويا الاخذ باطلاقات الاخبار ، وحمل التعليل المذكور على الحكمة ، والحكم بان الشك الحادث بعد التجاوز مطلقا ، سواء كان غافلا عن صورة العمل ام كان ملتفتا اليها ، وسواء كان احتمال تركه مستندا الى السهو ام كان مستندا الى العمد ، لا اعتبار به. هذا تمام الكلام في المقام وعليك بالتأمل التام.
[في اصالة الصحة]
وبقى الكلام في اصالة الصحة في فعل الغير وبيان مدركها ، وقد استدل عليها بالادلة الاربعة.
اما الكتاب فمنه آيات :
منها قوله تعالى : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) (٢) ومبنى الاستدلال على ان المراد من القول هو الظن والاعتقاد ، ووجه الدلالة على هذا ان التكليف المتعلق بالاعتقاد لكونه امرا غير اختياري راجع الى ترتيب الاثر ، فيجب على المكلفين
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٤١ من ابواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٢) سورة البقرة ، الآية ٨٣.