تقليدا ، لان التقليد في نفس مسألة التقليد اما دور او تسلسل ، فلا بد ان يكون دليله الارتكاز ، والحق ثبوت الارتكاز وبناء العقلاء على رجوع الجاهل في كل باب الى العالم به وكون قول ذلك العالم ظنا خاصّا عندهم ، وبضميمة عدم الردع الشرعي يصير ظنا خاصّا شرعيا ، وبذلك يجاب عمن تمسك بمقدّمات الانسداد في حقّ العامي ، كالمحقق القمي اعلى الله مقامه.
واما الاخباريون فان كان مورد تشنيعهم جعل العامي المجتهد في عرض الامام عليهالسلام او النبي صلىاللهعليهوآله ذا حظّ من التشريع ، كما هو دأب العامّة بالنسبة الى ائمتهم الاربعة ، فهذا بمعزل عن مرام الاصوليين ، فان مرامهم انه لما احتاج الاجتهاد بواسطة بعد العهد عن زمان المعصومين صلوات الله عليهم الى مقدّمات صعبة ، من اعمال القوة في تشخيص مداليل الالفاظ ، ثم في الفحص عن المعارض ، ثم في علاج التعارض ، والعامي ليس اهلا لهذا الشأن ، والاهل له هو المجتهد ، فيرجع العامي اليه ، كما في سائر موارد الرجوع الى اهل الخبرة ، فان اراد الاخباريّون التشنيع على هذا المعنى فهو غير متوجّه ، لكونه امرا حقّا يدلّ عليه الارتكاز القطعي. مضافا الى الادلة التعبدية المذكورة في محلّها.
فصل
[في اشتراط الحياة في مرجع التقليد]
قد عرفت ان دليل العامي على اصل التقليد هو الارتكاز ، واما في خصوصياته التي منها الاستواء بين الحيّ والميّت او لزوم كونه حيا ، فان جزم باحد الطرفين بواسطة ارتكازه ايضا فلا كلام ، وان حصل له الترديد فلا محالة في هذه المسألة ايضا يستريح بباب العالم ، فالمقصود من عقد هذا الفصل بيان انّ ما هو مقتضى القاعدة ما ذا حتى يجيب به المجتهد عن هذا السؤال فنقول :
وان كان مقتضى الاصل الاولى عدم الحجية عند الشك ، إلّا انه قد