والبنوة ، وهو كلام في غاية المتانة ، ولا يجب ان يكون لكل منهما اثر حتى يصح بلحاظه التنزيل ، بل وضوح الملازمة بينهما صار بحيث يعد اثر كل واحد منهما اثرا للآخر كما لا يخفى.
ثم انه لا باس بالاشارة الى بعض الموارد التى توهم كونه من الاصول المثبتة ، وقد ذكره شيخنا الاستاذ دام بقاه واجاب عنها :
منها : لو نذر التصدق بدرهم ما دام ولده حيا ، حيث توهم ان استصحاب حياته في يوم شك فيها لاثبات وجوب التصدق بدرهم مثبت ، لعدم ترتب الاثر الشرعي على حياة الولد في دليل من الادلة ، بل موضوع الوجوب هو الوفاء بالنذر ، وحياة الولد توجب ان يكون الدرهم المتصدق به وفاء للنذر ، ومثل هذا الاشكال جار في استصحاب حياة زيد لاثبات وجوب الانفاق من ماله على زوجته ، لان حياة زيد ليست موضوعة في الدليل ، بل الحكم مرتب على الزوج ، وزيد على تقدير حياته يوجب تحقق عنوان الزوجية ، وهو موضوع لوجوب الانفاق ، وامثال ذلك مما لا يسع لذكره المجال كثيرة.
وقد اجاب عنه «دام بقاه» بقوله : والتحقيق في دفع هذه الغائلة ان يقال : ان مثل الولد في المثال وان لم يترتب على حياته اثر شرعي في خصوص خطاب ، إلّا ان وجوب التصدق قد رتب عليه لعموم الخطاب الدال على وجوب الوفاء بالنذر ، فانه يدل على وجوب ما التزم به الناذر بعنوانه الخاص على ما التزم به من قيوده وخصوصياته ، فانه لا يكون وفاء لنذره الا ذلك ، وبالجملة انما يجب بهذا الخطاب ما يصدق عليه الوفاء بالحمل الشائع ، وما يصدق عليه الوفاء بهذا الحمل ليس إلّا ما التزم به بعنوانه بخصوصياته ، فيكون وجوب التصدق بالدرهم ما دام الولد حيا فى المثال مدلولا عليه بالخطاب ، لاجل كون التصدق به كذلك وفاء لنذره ، فاستصحاب حياة الولد لاثبات وجوب التصدق غير مثبت ، ووجه ذلك اى سريان الحكم من عنوان الوفاء بالوعد او العقد او النذر وشبهه من الحلف والعهد الى تلك العناوين الخاصة المتعلق بها احد هذه الامور