الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (١) ، هذا.
واما الاشكالات الواردة فهى من وجوه :
احدها : ان قطع المخاصمات وفصل الخصومات لا يناسبه تعدد الحاكم والفاصل.
والثاني : ان مقام الحكومة آب عن الغفلة عن معارض مدرك الحكم ، فكيف يصح الحكمان ويرجّح احدهما على الآخر.
والثالث : ان اجتهاد المترافعين وتحريهما في مدرك حكم الحاكم لا يجوز اجماعا.
الرابع : ان اللازم مع التعارض الاخذ باسبق الحكمين ، اذ لا يبقى للمتاخر مورد ، هذا ان كان احدهما سابقا على الآخر ، وان صدرا دفعة فاللازم التساقط دون الترجيح.
والخامس : ان الامر في تعيين الحاكم انما هو بيد المدعى ، فينفذ حكم من اختاره في الواقعة ، وقد فرض في الرواية الامر بيدهما وتحريهما بعد اختلافهما في الحكم.
وحسم مادة الاشكال باحد وجهين :
إما بان يخرج الواقعة من المخالفة والمخاصمة وتحمل على السؤال عن المسألة المتعلقة بالاموال التى صارت منشأ للنزاع والحاصل ان المتنازعين لمّا كان منشأ نزاعهما الشبهة في حكم المسألة فيجب رجوعهما الى رواة الحديث ليعلما حكم الواقعة ويرتفع النزاع من بينهما ، وحينئذ لا اشكال اصلا.
وإمّا بحملها على مورد التداعى ، فيصح ان يختار كل منهما غير من يختاره الآخر ، فينفذ حكم كل منهما على من اختاره دون الآخر ، نعم يظهر من الرواية
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٩ و ١١ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ١ والباب ١٢ منها ، الحديث ٩. اصول الكافي ، ج ١ ، باب اختلاف الحديث ، الحديث ١٠ ، ص ٨ ـ ٦٧.