ذلك مما يوجد في الاخبار ، وكيف كان بناء على التعدى فلا وجه لترجيح غير ما يكون مؤيدا بما يفيد الظن نوعا.
الثاني : قد عرفت مما ذكرنا سابقا ان تقديم النص الظنى السند او الجهة او كليهما على الظاهر وان كان قطعى السند مما يحكم به العرف ، ولازم ذلك عدم التوقف الذي هو الاصل الاولى في تعارض الخبرين فيما اذا كان احدهما عاما والآخر خاصا وامثال ذلك من النص والظاهر ، وكذا الحكم في الاظهر والظاهر ، وهل يكون مورد التخيير والترجيح ايضا غير ما ذكر او هو عام؟ وجهان :
اقصى ما يقال للاول ان مورد الاخبار الواردة في العلاج هو الخبران اللذان يتحير العرف فيهما دون ما له طريق جمع مرتكز في اذهانهم وجرى عليه ديدنهم.
اقول : قد ذكرنا سابقا ان العرف يعاملون مع الخاص الظنى معاملة الخاص القطعى في تقديمه على العام وتحكيمه عليه ، ولكن لا اشكال في انه لم يكن منشأ لانعقاد ظهور آخر وصرف ظهور العام كالقرينة المتصلة حتى لا يبقى تعارض في البين ولا يحسن السؤال عن حكمهما ولا يشمله الاخبار الواردة في تعارض الخبرين.
وبعبارة اخرى : تارة يقال بان الخاص المنفصل كالمتصل في صرف ظهور العام وانعقاد ظهور آخر لمجموع الكلامين ، واخرى يقال بان العام وان لم يصرف عن ظهوره المنعقد له بورود الخاص المنفصل ولكن في مقام تعارض الخاص المذكور مع العام ، العرف يقدمون الخاص عليه ، والاول يكذبه وجدان كل احد ، والثاني لا يستلزم حمل السؤالات الواردة في الأخبار على غير الموارد المذكورة (١) اذ
__________________
(١) بل الظاهر انصراف الاخبار الى غير موارد الجمع العرفي ، لعدم صدق التنافي بين الكلامين مع وجود الجمع المذكور ، وعدم سراية الشك الى السند مع عدم التنافي ، بل نقول وهكذا الكلام في العامين من وجه ايضا ، بمعنى انصراف الاخبار عن شمولهما ، فان ادراج مادة الاجتماع في كل منهما لا يخرجهما عن قانون المحاورة ، غاية الامر عدم الدليل على اندراجه في