المجهولة وعدم لزوم الاحتياط لا بد من الانتهاء الى حكومة العقل ، فان القائل بهذا المبنى ليس قائلا بحكومة العقل ، وإلّا لم يقل بالطرق الشرعية المجعولة حال الانسداد ، هذا.
الامر الخامس : بناء على حجية الظن من باب الحكومة ، قد استشكل في الظن القياسى ، وملخص الاشكال فيه : انه ان قلنا بحجية الظن القياسى في حال الانسداد كباقى الظنون فهو مخالف للاخبار المتواترة ، بل اجماع الشيعة على الخلاف ، وان قلنا بعدم حجيته فلا يخلو إمّا ان يقال بعدم ملاك الحجية فيه ، وإمّا ان يقال بوجود الملاك فيه ، والاول باطل لان ملاك الحجية عقلا في حال الانسداد ليس إلّا الظن ، والثاني موجب للتخصيص في حكم العقل وهو محال.
فان قيل : انا نلتزم بعدم حجيته ونختار الشق الاول ونقول : بان الملاك عند العقل هو الظن الذي لم يمنع عنه الشارع ، فاذا منع الشارع عن ظن يخرج عن موضوع حكم العقل ، فخروج الظن تخصص لا تخصيص.
قلت : هذا موقوف على صحة منع الشارع عن العمل بالظن في حال الانسداد ، ولا يمكن ذلك ، اذ لو صح لما قطع العقل بحجية ساير الظنون ايضا ، لاحتمال منع الشارع عن العمل بها ، ولا دافع للاحتمال المذكور الا حكم العقل بقبح المنع من الشارع.
ولا يخفى ان هذا الاشكال لا يبتنى على القول بحجية الظن ، بل يأتى على القول بالتبعيض في الاحتياط ايضا ، نعم مورد الاشكال على الاول هو الظن القياسى المثبت للتكليف ، وعلى الثاني هو الظن القياسى النافى له كما يظهر وجهه بادنى تأمل.
والجواب عن الاشكال انا نلتزم بان المعتبر بحكم العقل في حال الانسداد هو الظن الذي لم يعلم منعه من قبل الشارع ، فاذا علم المنع يخرج عن موضوع حكم العقل وهذه الدعوى مشتملة على دعا وثلاث :
احداها ان المعتبر عند العقل ليس مطلق الظن.