هو موضوع ادلة القضاء.
هذا حال التكليف الاضطراري.
[اجزاء الظاهري عن الواقعي]
واما التكاليف المتعلقة على المكلف في حال الشك في التكليف الواقعي فملخص الكلام فيها انه ان قلنا باشتمال متعلقاتها في تلك الحالة على المصالح فحالها حال التكاليف المتعلقة بالافعال في حال الاضطرار (*٢٠) من دون تفاوت ، وان قلنا بانها تكاليف جعلت لرفع تحير المكلف عن الواقعيات في مقام العمل فلازم ذلك عدم الاجزاء ، لعدم حصول الغرض الموجب للتكليف بالواقع على هذا الفرض ، غاية الامر كون الامتثال لتلك التكاليف عذرا عن الواقع المتخلف عنه ، وحد امكان العذر عن الشيء كونه مشكوكا فيه فاذا علم لا يمكن عقلا ان يكون معذورا فيه ، لوجوب امتثال الحكم المعلوم وحرمة مخالفته ، ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون مورد الاحكام الظاهرية الشبهات الموضوعية او الحكمية.
وحاصل الكلام ان الغرض الموجب للحكم حدوثا موجب له بقاء ما لم يحصل ، وبعد ما فرضنا ان متعلقات الاحكام الظاهرية ليست مشتملة على مصالح حتى يتوهم حصول تلك الاغراض الموجبة للتكليف بالواقعيات باتيانها وانما فائدتها رفع تنجيز الواقعيات في مورد ثبوتها وكونها عذرا عنها في صورة التخلف ، فلا وجه لتوهم الاجزاء ، لانه ان كان المراد سقوط الامر بالواقعيات بمجرد امتثال الامر الظاهري فلا يعقل مع بقاء الغرض الذي اوجب الامر ، وان كان المراد كونها معذورا فيها مع بقاء الامر بها وارتفاع الشك فلا يعقل ايضا ، لاستقلال العقل بعدم معذوريّة من علم بتكليف المولى.
نعم يمكن ان يوجب امتثال الامر الظاهري عدم القابلية لاستدراك المصلحة القائمة بالواقع. فيسقط الامر به من هذه الجهة ، وهذا الاحتمال مع كونه بعيدا في