الشك المتصورة في قيام زيد ثانيا.
والقضية الموضوعة للحكم الشرعي في نحو قيام زيد يمكن تصورها على قسمين : احدهما ان يكون الموضوع ثبوت هذا المفهوم ، كما اذا قال اذا تحقق قيام زيد في الخارج فافعل كذا ، وثانيهما ان يكون الموضوع ثبوت القيام لزيد على فرض وجوده في الخارج ، كما هو مفاد قولك : ان كان زيد قائما فافعل كذا.
اذا عرفت هذا فنقول :
ان كان موضوع الحكم الشرعي القيام على النحو الاول فلا اشكال في جريان الاستصحاب اذا شك في ذلك في الآن الثاني ، سواء كان الشك في القيام وحده او فيه مع المحل ، وسواء كان الشك في القيام ناشيا عن الشك في وجود المحل ام لا ، لان جميع تلك الصور شك في قيام زيد ، والمفروض ان موضوع الحكم تحققه في الخارج ، فيحكم بالاستصحاب بتحققه.
وان كان موضوع الحكم الشرعي ثبوت القيام لزيد على النحو الثاني فلو شك في القيام مع اليقين بوجود زيد فاستصحاب القيام لا اشكال فيه ، لوحدة موضوع القضية المتيقنة والمشكوكة ، وهو زيد ، مع الفراغ عن وجوده ، وأمّا لو شك في قيام زيد مع الشك في وجوده ، سواء كان الشك في قيامه مستندا الى الشك في وجوده ام لا ، فلا يمكن استصحاب القيام ، لعدم احراز موضوعه (١) ، نعم لو كان الاثر مرتبا على وجوده وقيامه على تقدير الوجود يمكن اجراء استصحابين لاحراز جزئى الموضوع فيما كان كل منهما مشكوكا مستقلا ، ولا يكفى استصحاب وجود المحل (٢) فيما اذا كان الشك في
__________________
(١) نعم يمكن في بعض الصور استصحاب عدم قضية «زيد قائم» اذا كان المقصود رفع الاثر المرتب عليها ، لا اثبات ما رتب على نقيضها ، اعني قضية «زيد ليس بقائم» فلو كان لهذا النقيض ايضا اثر يجرى استصحاب عدم هذه القضية ايضا ، فيتعارض الاستصحابان لو كان هناك مخالفة عملية. (م. ع. مدّ ظلّه).
(٢) هذا راجع الى ما قبل قوله : «نعم لو كان الامر» اعني ما اذا اعتبر الموضوع ثبوت القيام لزيد المفروغ الوجود ، فان استصحاب الوجود حينئذ غير كاف لرفع الشك عن القيام ـ