نعم لا يتم هذا البيان فيما كان المقدمات من قبيل عدم المانع والمعدّ ، واما الشرط فهو موجد لخصوصية في المقتضي يكون لتلك الخصوصية مدخل في الفاعلية ، فالشرط من قبيل الموصل الى تلك الخصوصية الموصلة الى ذي المقدمة ، هذا.
والحق عدم امكان التقييد بعنوان الايصال بأحد انحائه ، وقد ذكرنا نحوا واحدا منها ، والبقية موكول الى بيان المصنف «دام ظله».
وبعد ذلك نقول : ان لنا وجدانا لا يمكن انكاره ، وهو ان من يريد الكون على السطح او في المكان الخاص فصعود هذه الدرجة مثلا او مشى هذا القدم بمجرده وبدون ان يترتب بعده الكون على السطح او الكون في ذلك المكان لا ينعشق ولا يشتاق اليه ابدا ، وليس له فيه غرض اصلا ، وكذلك في المطلق منه الاعم من ان يترتب عليه ذلك ومن ان لا يترتب ، بل نجد العشق والميل خاصّا بخصوص الفرد الموصل الفعلي منه ، وهذا بعد أدنى تامل ومراجعة للوجدان لا يقبل الانكار ، وقد عرفت ان التقييد ايضا لا يستقيم بشيء من وجوهه.
وحينئذ فيمكن اى يقال : ان لنا بعضا من الاوصاف التي يتقوم قيامها بالمحل على قيد بحيث لا يتصف الخالي عن هذا القيد بهذا الوصف ويكون لحاظ التقييد ايضا مضرا ومخرجا للموضوع عن الموضوعية ، ومن ذلك وصف الكلية ، فانه لا شبهة في ان قوام هذا الوصف في الطبيعي يكون بتجريده عن الخصوصيات الفردية ، ولا يتصف المقترن منه بتلك الخصوصية بصفة الكلية ، ومع ذلك يكون لحاظ قيد التجريد مخرجا له عن موضوع الكلية ، لان الانسان المقيد بكونه مجردا عن الخصوصيات لا يوجد في الخارج ، ولا انطباق له على شيء من الافراد الخارجية ، وقد كانت الكلية عبارة عن هذا الانطباق والصدق ، ومن ذلك ايضا وصف المطلوبية في الافعال المرادة بالارادة الفاعلية او الآمرية ، فان الصلاة مثلا بوجودها الخارجي لا يعرضها الطلب النفساني ومعراة عن الوجودين ليست إلّا هي غير قابلة لعروض شيء من الاعراض ، فلا بد من اخذ الوجود الذهني واللحاظي فيها ، فهي بقيد كونها ملحوظة تتصف بالمطلوبية ، ومع ذلك لحاظ قيد اللحاظ مضر بهذا الاتصاف ، فالصلاة المتصفة بكونها ملحوظة لا يعرضها مطلوبية.
فقد صار هذان المقامان كمقامنا ، حيث ان وصف المطلوبية في المقدمة متقومة بحكم الوجدان بوجود قيد الايصال الفعلي ، وبدونه لا مطلوبية ، ومع ذلك لحاظ هذا القيد مضر وغير ممكن.
والحل في الجميع واحد وهو ان يقال : ان الموضوع في هذه المقامات هو الشيء بلحاظ الامر الكذائي لا بقيده ، بمعنى ان موضوع الكلية هو الطبيعي بلحاظ التجريد لا بقيد التجريد ،