المقدمي بالفرد المتوصل به ، وليس ايضا الغرض من الوجوب المقدمي سوى التمكن من اتيان ذي المقدمة ، ولا يخفى انه لا فرق في حصول هذه الفائدة بكلا فردي المقدمة من الموصلة وغيرها.
والانصاف ان شيئا من التقريبين ليس برهانا بحيث يلزم الخصم ولم يكن له محيص.
اذ له في الجواب عن الاول بأنا نختار الشق الثاني اعني عدم دخالة القيد في المقدمية ، واي عاقل يقول بان قيد الايصال معتبر في مقدمية المقدمة ، قولكم : يلزم ان يكون دخالته مع هذا الوصف لاجل المطلوبية النفسية ، ممنوع ، اذ لا يلزم من عدم دخالة القيد في المقدمية كونه خارجا عن متعلق للمطلوبية الغيرية ، بل نقول كما قد يكون اعتبار قيد في المطلوب المقدمي ـ مع عدم دخالته في المقدمية ـ لاجل المانع في تسرية المطلوبية وتعميمها في الفرد الواجد له والفاقد ، وذلك كقيد الاباحة في ما اذا تردد المقدمة بين فردين احدهما محرم والآخر مباح حيث ينحصر الوجوب المقدمي بالفرد المباح لاجل المانع عن سرايته الى الفرد المحرم مع كون مقتضى المطلوبية المقدمية مشتركا بينهما ، كذلك قد يكون القيد غير دخيل في المقدمية ويكون وجه اعتباره من جهة نقص في المقتضي وعدم تحقق المقتضي التام في الفاقد ، بمعنى ان يكون المقتضي ضيقا غير متحقق في مطلق المقدمة بل في المقيد بالقيد الخاص خاصة.
فان قلت : ليس المقتضي للمطلوبية الغيرية والغرض سوى التمكن ، وهو مشترك بين الموصل وغيره ، وليس اعتبار الايصال بعد ذا الا مجازفة صرفة.
قلت : هذا مجرد دعوى ، فللخصم ان يدعى انّه ليس الغرض من المطلوب الغيري مجرد التمكن ، بل هو والوصول الى ذي المقدمة وحصوله ، وهذا خاص بالموصل.
فان قلت : وان كان بينهما تفاوت من هذه الجهة ولكن ليس هذا التفاوت من ناحية المقدمة ، فانه ليس من شأن المقدمة الوصول الى ذي المقدمة ، فانه اذا اتى العبد بجميع المقدمات ولم يبق بينه وبين ذي المقدمة سوى مبادي الاختيار في ذي المقدمة فقد يأتي بمقتضى حسن اختياره بذي المقدمة وقد لا يأتي بمقتضى سوء اختياره به ، فكيف يكون الحصول وعدم الحصول الناشئان من حسن اختيار المكلف وسوء اختياره مرتبطا بالمقدمة حتى يحصل التفاوت من أجل ذلك فيها ، وكذلك الحال في عنوان الموصليّة وعدمها ، فانهما ايضا منتزعان من وجود ذي المقدمة وعدمه ، وقد عرفت انهما غير راجعين الى المقدمة ، فلا يكون التفاوت بهذين العنوانين ايضا مورثا للتفاوت بينهما في المطلوبيّة وعدمها.