عباديتها هو الطهارة ، وان لم يحصل قيد الايصال ، فهذا الايصال وان كان معتبرا في حصول امتثال الامر المقدمي ، ولكن ليس معتبرا في حصول الطهارة ، وانما المعتبر فيه هو الغسلتان والمسحتان مع قصد التوصل ، وعلى هذا تحصل الطهارة ولو لم يؤت بالصلاة ، غاية الامر انها مطلوبة لو قلنا بالاستحباب النفسي لصفة الطهارة ، وإلّا فتقع بدون المطلوبية.
الثالث ان يقول ايضا بالاستحباب الغيري ولكن اعتبر في حصول الطهارة عنوان الايصال الانتزاعي لا الخارجي ، فيكون الامتثال موقوفا على الخارجي ، وحصول الطهارة على الانتزاعي ، فيكشف وقوع الصلاة عن حصول الطهارة قبلها.
الثالث من وجوه الاشكال وهو العمدة ما اقيم على بطلانه من البرهان ، وله تقريبان :
الاول ان هذا القول مستلزم اما للدور او للخلف ، لأن قيد كون المقدمة موصولا بذي المقدمة لا يخلو اما ان يكون له دخل في مقدميّة المقدمة وبدونه يكون مقدميّته ناقصة ؛ وبعبارة اخرى كون نصب السلّم موقوفا عليه للكون على السطح امّا يتوقف على قيد الايصال ويكون بدون هذا القيد كسائر الاشياء الذي وجودها وعدمها بالنسبة الى الكون على السواء ، واما ان لا يكون لهذا القيد دخل في المقدمية والموقوف عليهية.
فان كان الاول لزم الدور لان مقدمية النصب مثلا موقوف على حصول القيد وهو الايصال بالغرض ، وهو ـ حيث انه منتزع من تحقق ذي المقدمة في الخارج بعد المقدمة ـ موقوف ايضا على مقدميّة نفس النصب ، اذ لو لم يكن مقدمة لما حصل ذو المقدمة فلم يحصل الايصال وهذا دور مصرح ؛ وان شئت قلت المقدمية متوقفة على تحقق الايصال ، وهو متوقف على تحقق ذي المقدمة ، وهو متوقف على كون نفس النصب مقدمة ، وهذا دور مضمر بواسطة واحدة.
وان كان الثاني لزم الخلف ، فانه يلزم ان يكون النصب المقيد مطلوبا نفسيا ، اذ بعد عدم دخالة القيد في المقدمية وكونه اجنبيا عنها فلا محالة يكون الطلب المتعلق بالمقيد به نفسيا ، وقد فرضنا انه مطلوب غيري.
والتقريب الثاني انه لا يعتبر في الواجب الا ما له دخل في الغرض الداعي الى ايجابه والحامل على طلبه ، او لم يكن له دخل ولكن حصل به الجمع بين هذا الغرض وغرض آخر للمولى ، والاول مثل تقييد الصلاة بكونها مع الطهارة ، والثاني كتقييدها بكونها في غير المكان المغصوب ، فان الاباحة ليس لها دخل في الجهة الموجبة للصلاة ، ولكنه يحصل بها الجمع بين الغرضين ، وهذه الكبرى لعله من البديهيات ، وحينئذ نقول قيد الايصال خارج عن كلا القسمين ، اعني لا دخل له في الغرض الموجب للمقدمة ولا يجمع به بين الغرضين بان كان في الفرد الغير المتوصل به جهة مزاحمة لجهة مطلوبيته المقدميّة حتى يخص لاجل هذا المزاحم الطلب