مع ملاحظة قيد الايصال هنا على وجه التقييد والثالث هو التعميم ايضا مع ثبوت التقيّد لبّا بدون ملاحظة لعنوان التقييد ، كما في وصف التجريد في الكلي الطبيعي فنقول :
اما القسم الاول : من الاخيرين فينقسم بالحصر العقلي الى اربعة اقسام كلها باطلة ، لان القيد اما عنوان الايصال الخارجي ، او الانتزاعي الموجود في علم الله تعالى ، وعلى اي حال اما راجع الى المطلوب ، او الى الطلب :
اما كون القيد هو الايصال الخارجي مع ارجاعه الى المطلوب ، ومعناه ان لا يكون المطلوب ذات المقدمة بل هي مقيدة بكونها موصولة بذي المقدمة ، فلا يكون نصب السلّم مطلوبا بقول مطلق بل خصوص النصب الذي وصل بالكون وكان عقيبه الكون ، بحيث كان لوجود الكون عقيبه مدخلية في طلبه ، فلا مطلوبية بدونه ، كما في صوم المستحاضة بالنسبة الى الاغسال في الليلة المستقبلة ، حيث المطلوب هو الصوم الخاص بخصوصية كونه موصولا بتلك الاغسال.
فهذا يستشكل عليه بثلاثة وجوه :
الاول يلزم ان يكون ذو المقدمة مطلوبا غيريا لمقدمته ، فان عنوان الايصال والوصول الذي أخذ في امر المقدمة انما ينتزع من وجود ذي المقدمة بعد المقدمة ، فلا بد ان يكون مطلوبا ، لتوقف الانتزاعي على منشأ الانتزاع ، فيكون امتثال امر المقدمة حاصلا بعد حصول ذي المقدمة بتمامه ، كما يحصل امتثال امر الصوم بناء على اشتراطه بنفس الاغسال الخارجية في الليلة المستقبلة بعد حصول الاغسال بتمام اجزائها.
وهذا ليس اشكالا في مقابل الوجدان الّذي يدّعيه الخصم ، فانه مجرد استبعاد ، ولا ضير فيه اذا ساعده الوجدان ، وان كان نفس هذه الدعوى على خلاف الواقع ، حيث ان الوجدان حاكم بان امتثال امر المقدمة لا ننتظر بعد حصولها شيئا آخر.
والثاني انه يلزم حصول الطهارة ـ في الوضوء ـ بعد الصلاة ، فان ترتب الطهارة فرع امتثال الامر المقدمي بالوضوء ومن آثاره ، وقد قلنا انه بعد حصول ذي المقدمة ، فيلزم وقوع الصّلاة بدون الطهارة.
وهذا ايضا ليس اشكالا يلزم الخصم ، فان له مفرا بثلاثة وجوه :
الأوّل ان يقول ان هذا وجه للقول بكون الوضوء مستحبا نفسيا ، فالطهارة مترتبة على امتثال الامر النفسي به وان لم يحصل بعد امتثال امره المقدمي.
الثاني ان لا يقول باستحبابه النفسي ويقول باستحبابه الغيري فقط ، ولكن يقول بان من آثار هذه القطعة من الواجب المقدمي اذا اتى بها بقصد التوصل بها الى ذي المقدمة حتى يتحقق