وحاصل الفرق بين الوجهين انه لو فرض محالا صدور كلا الضدين من هذا الشخص الذي فرضناه انه ممن يغترف لوقع كلا الضدين اعني التحفظ عن الغصب مع الوضوء بوصف المطلوبية ، على هذا الوجه ، بخلاف الوجه الاول الذي جعل الشرط نفس الاغتراف الخارجي ، فانه لم يقع بوصف المطلوبية سوى الاهم الذي هو ترك الغصب دون الوضوء ، لعدم تحقق شرط مطلوبيته ، وهو الغصب الخارجي ، كتحققه على الآخر ، وهو الغصب الانتزاعي ، وسره ما ذكرنا من عدم تعرض تكليف الاهم لاذهاب العنوان الانتزاعي ، وتعرضه لاذهاب الفعل الخارجي ، فاذا جعل الشرط هو الفعل الخارجي لم يلزم اقتضاء الجمع ، واذا جعل العنوان الانتزاعي يلزم.
(*٣٨ ، ص ١١٣)
فصل :
في المقدمة الموصولة
اعلم ان حب المقدمة وطلبها تبعي ، كما يحبّ الانسان ثياب محبوبه وخطه وسائر ما يتعلق به ، فكذلك اذا احبّ الانسان فعلا سرى منه حبه الى ما يتوقف هذا الشيء عليه ، ويشتاق اليه بقدر اشتياقه الى ذاك الشيء ، وهذا لا اشكال فيه ، انما الاشكال في ان هذا الحب المجرور من ناحية ذي المقدمة هل يتعلق بالعنوان الخاص للمقدمة ـ مثل عنوان نصب السلّم للكون على السطح ـ على نحو الاطلاق ، اي يكون طبيعة نصب السلّم مثلا مطلوبا بالطلب الغيري الترشحي ، سواء كان منفكا عن الكون على السطح ام كان موصولا ومنضما به ، أو ان محلّ هذا الطلب خصوص ما كان موصولا ومنضمّا؟
لا يخفى ان الوجدان يحكم بطريق الاجمال بان هذا الطلب ليس على نحو الاطلاق ، بحيث كان الفرد المنفك على حد الفرد المنضم بلا فرق ، بل يجد الانسان ان نصب السلّم بدون الكون على السطح شيء اجنبي عن غرضه ، ليس له فيه غرض اصلا.
ثم عدم التسوية بين الفردين يتصور بثلاثة انحاء :
الاول بان يكون هنا فرق بين اقسام المقدمات من الشرط ، والمعدّ ، والمقتضى ، والعلة التامة ، فيقال : بان المطلوب خصوص الأخير ، لانه المقدمة التي لا تنفك عن ذي المقدمة ، والثاني قابل للانفكاك احيانا ، وهذا لا يمكن القول به بعد مراجعة الوجدان وعدم الفرق بين مجموع المقدمات التي هي العلة التامة وبين كل واحدة منها في المحبوبية الغيرية.
والثاني ان لا يخص المطلوبية بقسم دون قسم ، بل يعمم الى جميع اقسام المقدمة ، ولكن