قولنا : ضربك الذي هو مطلوبي انما يكون اذا جاء ، فالتعليق في الثاني يرجع الى الطلب ايضا ، فلا يرد الاشكال بلزوم العصيان ، ولا اقل من فوات المصلحة عند فوات القيد لما عرفت من رجوع الشرط الى الطلب ايضا ، وكذلك اشكال عدم الاستقلال باللحاظ لما عرفت ان القيد يرجع الى الطلب تبعا ، والممتنع ارجاع القيد الى المعنى التبعي استقلالا ، اما بتبع تقييد المعنى الاستقلالي فلا مانع ، ولكن اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ باق بحاله كما هو واضح.
وطريق التفصى عن جميع الاشكالات ان المصلحة تارة تكون في المقيد بحيث يكون القيد في حيز المصلحة والمصلحة غير واقعة في حيّز شيء ، مثل ان يكون المصلحة في اكرام زيد عند مجيئه بحيث كانت المصلحة فعلا قائمة بهذا المقيد ، واخرى تكون في المقيد بحيث تكون المصلحة في حيّز القيد ، فتكون المصلحة بعد مجيء زيد في اكرامه ، فلا مصلحة عند عدم القيد حتى يكون وجوده محبوبا ، بل ربما يكون وجوده مبغوضا ، كما في الكفارة عقيب افطار الصوم ، حيث ان الكفارة في هذا التقدير يكون فيه المصلحة ، لا ان فيها المصلحة المطلقة حتى كان الافطار مطلوبا لاجلها ، بل المصلحة موجودة في هذا التقدير ، فلا يقتضي مطلوبية نفس التقدير ، ولهذا اجتمعت مع المفسدة في نفس التقدير ومبغوضيته ، ولازم النحو الثاني ان الآمر متى فرض وجود الامر الذي يكون المصلحة على تقديره انقدح في نفسه الارادة والطلب ، فان الفرض يحكى عن الواقع ، وفرضنا ان المصلحة تحدث عند وجوده الواقعي ، فالآمر في هذا اللحاظ يرى الواقع ، ولا يتطرق العدم في هذا اللحاظ فيرى وجود المصلحة ايضا فينقدح في نفسه الارادة لا محالة ، فلا تعليق في الارادة ، لانه فعلي ، ولا في متعلّقها ، لانها قد تعلقت بالفعل المطلق لا المقيد ، فيندفع جميع المحاذير.
فان قلت : هذا ليس إلّا تعليقا في الانشاء.
قلت : ليس من هذا الباب ، بل الشرط حاصل ، فكما لو كان عالما بحصول الشرط لما كان في البين تعليق بل كان ينشئ الارادة المطلقة. فكذلك هنا ايضا ، لان الفرض ايضا حاك عن حقيقة وجود الشرط في الخارج ، فلا تعليق في البين.
فان قلت : فاذا كان الشرط حاصلا فلم لا تؤثر هذه الارادة في المامور ولا تحركه نحو المأمور به ، ولم يكن له حالة منتظرة بعد حصول ما هو شرطه واقعا.
قلت : وجهه ان الفرض بالمعنى الاسمي ليس موضوعا وشرطا ، بل الموضوع والشرط هو الفرض على وجه الحكاية والطريقية ، والارادة متى كانت مبتنية على حكاية وجود شيء في الخارج فلا محالة يكون تاثيرها موقوفا على وجود المحكي في الخارج.
فان قلت : لا يعقل تفكيك الارادة عن التأثير.