طريق للتفصّي في كليهما.
وقد يذب عن الاشكال الثاني وهو عدم قابلية الطلب بالمعنى الحرفي للتقييد المستدعي للحاظ الاستقلالي بانه وان كان لا يمكن في النظرة الاولى ذلك لكن من الممكن ان يتوصل بمرآة اسمي ويشار به الى ذات المعنى الذي يتصف بالحرفية بواقعه فيورد التقييد في هذه النظرة ، فان التقييد يرد على المحكى وهو المعنى الحرفي ، مثلا المتكلم باكرم زيدا وان كان حين انقداح النظرة الاولى التي يتحقق فيه الطلب الحرفي بواقعه لا يتمشى منه ايراد القيد في الطلب ، لكن بعد الفراغ عن هذه النظرة يعود وينظر ثانيا الى ما تحقق في النظرة الاولى ويتوصل بعنوان الطلب الذي انشائه الآن فيشير بهذا العنوان الاجمالي الى عين ذلك المعنى المتحقق في النظرة الاولى الذي هو حرفي حقيقة ، فيربط المشار اليه والمحكي بمجيء زيد.
وفيه ان المقطوع انّ المتكلّم باكرم زيدا ان جاءك لا ينقدح في نفسه ملاحظتان للطلب ، بل الموجود في نفسه ملاحظة واحدة على نحو التبعية للاكرام وكونه كيفية يتكيف الاكرام به ، وهذه الملاحظة تستمر الى حين الربط والتقييد ، ولا تتبدل بملاحظة استقلالية بعنوان اجمالي حين الربط بشهادة الوجدان القطعي.
واما ارجاع القيد الى المادّة فلا يرد عليه شيء من الاشكالين السابقين ، فان التقييد غير راجع الى الوجوب حتى يرد اشكال التفكيك ، بل الوجوب فعلي كالانشاء ، وكذلك اشكال عدم الاستقلال باللحاظ ايضا مبني على ارجاع القيد الى الوجوب ، والمفروض عدمه.
لكن يرد عليه اشكال آخر وهو ان لازم جعل القيد في المطلوب دون وصف الطلب ان يكون القيد لازم التحصيل ، مثلا اذا صار الضرب المقيد بمجيء زيد متعلقا للطلب الفعلي المطلق فلازم هذا ان يكون المطلوب متروكا بترك القيد ـ وهو المجيء ـ فيجب تحصيله لو لم يكن حاصلا ، كما يجب ايجاد الضرب ، والحاصل ان تعلق الطلب بالضرب على تقدير المجيء يمكن بنحوين : الاول ان يكون الطلب واقعا في حيّز الشرط والشرط خارجا عن حيّز الطلب فلا طلب عند فوت الشرط ، فلا عصيان بترك تحصيله ايضا ، وهذا هو الوجه الاول اعني ارجاع الشرط الى الوجوب ، والثاني ان يكون الشرط في حيّز الطلب لا الطلب في حيّز الشرط ، فالضرب المقيد بالكون على تقدير المجيء وقع في حيّز الطلب ، ولازم هذا ان يكون الطلب قد احاط بنفس القيد ايضا ، فالطلب الفعلي الغير المعلق قد تعلق بتحصيل المقيد ذاتا وقيدا ، فكما يقتضي ذات المقيد يقتضى قيده ايضا ، فيلزم عصيان العبد لو ترك القيد ، لان المقيد قد ترك بترك القيد ، وترك المطلوب المطلق عصيان ، وهذا نظير ما قلنا في القضية الخبرية من انه على تقدير اخذ التعليق في المجزوم به يلزم ان يكون الجزم حاصلا بالمعلّق عليه ايضا.