الاطلاق ، مثلا ضرب زيد الجائي اذا صار محبوبا لك فانت محزون بفوته ولو كان لاجل عدم حصول قيده وهو المجيء ، وإلّا فيلزم خروج القيد عن حيّز الطلب ، ويكون الطلب مبتنيا على تقدير المجيء وهو خلاف الفرض.
وقد يجاب عن هذا الاشكال ايضا بابداء الفرق بين قولنا : «اضرب زيدا الجائي» و «اضرب زيدا ان جاءك» فالمتكلم قد اعتبر في الصورة الاولى حصول القيد من قبل المكلف ، وفي الصورة الثانية اعتبر حصوله من قبل نفسه ، يعنى ان حصل المجيء اتفاقا لا باختيار منك فاضرب زيدا ، ولازم هذا الاعتبار ان لا يسري الطلب اليه ولا يصير واجب التحصيل.
وفيه ان غاية ما يلزم من هذا رفع عصيان العبد على التقدير الثاني ، بمعنى انه ان اعتبر القيد على نحو غير التعليق يلزم عصيان العبد بترك القيد ، وان اعتبر على نحو التعليق والاشتراط فاللازم عدم عصيان من العبد عند عدم حصول القيد وتركه تحصيله ، لكن المفروض ان حبّ المولى مطلق بمعنى انه قد وقع ضرب زيد على تقدير المجيء الحاصل اتفاقا في حيّز الطلب المطلق ، فاللازم منه فوت المحبوب بفوات هذا القيد ، فيلزم على هذا حزن المولى بتقدير فوات القيد بدون استحقاق العبد للعقاب ، كما كان اللازم على التقدير الاول هو الحزن والعقاب معا ، وقد كان المفروض في الواجب المشروط انه لا حبّ ولا طلب الا في تقدير وجود القيد. فلا حزن ولا عقاب في تقدير فواته.
فان قلت كيف يمكن ان يكون الحبّ بالنسبة الى وجود موضوعه ايضا مطلقا.
قلت كما انك تحب العنب في غير موسمه ، فمحبوبك هو العنب من غير اشتراط بصورة وجوده ، ولهذا تحزن على عدم نيل هذا المحبوب ولو كان لاجل عدم وجود العنب وعدم بلوغ موسمه.
وتحصل من جميع ما ذكر انه بعد القطع بان الصيغة موضوعة ومستعملة في الانشاء والايجاب فالتعليق لا بد وان يرجع اما الى الوجوب الذي هو المنشأ او الى المادة وهو متعلق الوجوب ، او الى المجموع اعني المادة الواقعة تحت الطلب بوصف كونه كذلك ، لا الى المادة المجردة ، ولا رابع لهذه الاحتمالات.
فان كان راجعا الى الوجوب ورد عليه اشكالان :
الاول كيف يعقل تحقق الانشاء بدون المنشأ وكيف يعقل تفكيك ايجاد الوجوب عن وجود الوجوب ، اذ المفروض ان الانشاء فعلي حصل بنفس الصيغة ، على ما هو قضية الاستعمال في معناها الموضوع له ، فكيف كون الوجوب تعليقيا.
والثاني ان الطلب المفاد من الصيغة معنى حرفي ، والمعنى الحرفي ولو كان كليا غير قابل