فليس الملاك الا عدم علم العبد ، وهو هنا حاصل ، وان كان المانع الخاص بالمقام ان الشك هنا في السقوط فهو ايضا خلاف الواقع ، فان الشك في سائر الموارد ايضا في السقوط ، كيف؟ والمفروض ان اعتبار القيد او الجزء المشكوكين على تقدير ثبوته يكون بنحو الارتباط ، فلا يسقط الامر بسائر الاجزاء والشرائط المعلومة ايضا بمجرد الاتيان بالاقل ، فاذا قلنا هناك : بانه بعد كون معلوم العبد وما قام الحجة عليه عنده هو الاقل ، والزائد ما قام حجة عليه ولم يعلم وجوبه لا يبالي بانه هل يسقط الامر بالاقل او لا يسقط ، فان العقاب على ترك المامور به الذي هو الاكثر على تقدير ثبوت الزائد ـ بواسطة ترك الزائد ـ قبيح فالمعلوم ليس إلّا الاقل واقتضاء الاقل ليس بازيد من الاقل ، وقد اتى به ايضا ، لم يبق للمولى حجة عليه ، فلا فرق بعد هذا بين ان يكون امره بالاقل ساقطا ام كان باقيا لكونه ارتباطيا ، بعد ان العبد قد قطع لسانه باعطائه حقه ، فمجرد ثبوته في الواقع بلا تأثير له في المكلف لا اثر له ، نقول ذلك بعينه في هذا المقام ، لعدم قصوره من سائر المقامات في شيء.
(*٣٣ ، ص ١٠٣) قوله «دام ظله» ومن الواضح ان الجزئي لا يكون مقسما للاطلاق والتقييد «آه» فان قلت : زيد جزئي ، ومع ذلك يصحّ تقييده واطلاقه بالنسبة الى الاحوال المعتورة عليه من القيام والقعود وغير ذلك.
قلت : نعم هو جزئي ، بمعنى انه ليس له عموم افرادي فلا يصح تقييده بقولك : ابن عمرو ، الا للتوضيح ، ولكن له الكلية والعموم بحسب الاحوال ، والجزئي الذي قلنا : لا يصير مقسما هو الجزئي بتمام الجهات والمعنى الحرفي عند القائل بجزئيته من هذا القبيل.
(*٣٤ ، ص ١٠٤) قوله «دام ظله» احدهما ان المعنى المستفاد من الهيئة «آه» حاصله ان المتكلم يلاحظه بعنوان اجمالي كعنوان ما انشأته فيقيده بشيء ، مثلا اذا قال : اكرم زيدا ، فهو ملتفت لا محالة الى انه قد انشأ بهذا القول شيئا ، فيلاحظه بهذا العنوان ، ويورد التقييد عليه فالمعنى ان هذا الذي قد انشأته بكلامي يكون مقصورا على صورة مجيء زيد.
(*٣٥ ، ص ١٠٤) قوله «دام ظله» والثاني ورود الاطلاق والتقييد بملاحظة محله «آه» حاصله ان الطالب لضرب زيد مثلا تارة يلاحظ ضرب زيد الذي هو محل طلبه على وجه الاطلاق ، ويوقعه بوصف الاطلاق تحت الطلب ، فلازمه سراية الاطلاق الى الطلب الذي هو عارض عليه في الذهن ، واخرى يلاحظه على وجه التقييد فيلاحظ ضرب زيد على تقدير المجيء ، ثم يوقعه تحت الطلب ، ولازمه سراية وصف التقييد الى عرضه الذي هو الطلب.
وفيه ان لازم وقوع شيء مقيد في حيّز الطلب بحيث احاط الطلب بما اخذ فيه من القيود ايضا ان يكون تلك القيود ايضا لازم التحصيل ، لان هذا معنى صيرورة المقيد مطلوبا على