بعدّة اوامر واطاعها ويعلم بحصول ما هو الغرض في تلك الاوامر ايضا وهو المصلحة التأهلية وكونه مفيدا في الغرض لو تم سائر الاجزاء والشرائط.
والحق عدم الفرق بين المقام وسائر المقامات اصلا ، لا من جهة الاصل اللفظي ولا من جهة العقلي.
اما الاول فلأن من جملة مقدمات الاخذ بالاطلاق كون المتكلم بصدد البيان ، وليس معنى هذا كونه بصدد بيان الغرض الذي أدّاه بهذا الكلام بخصوصه ، وإلّا فربما لا يكون بحسب اصل الغرض اللبي في هذا المقام ، بمعنى انه لا يريد اظهاره بتمامه في هذا الكلام ، بل له بقية يأتي بها في بيان آخر ، بل المقصود بهذه المقدمة كونه في مقام بيان تمام ما هو المراد اللبي وهو ايضاح كل ما كان دخيلا في الغرض الذي في قلبه بدون اخفاء شيء منه ، ولازم هذا انه ان امكن ضم القيد الذي له دخل وبيانه في هذا الكلام أتى به ، كأن يضم قيد المؤمنة بقوله اعتق رقبة ، وان لم يمكن افرد له بيانا مستقلا ، كما فيما نحن فيه ، اعنى قصد داعي الامر ونحوه من قصد الوجه او التميز ، والحاصل انه سلمنا ان الاطلاق الاصطلاحي لا مجال له في المقام ، فانه لا شبهة في دليل العبادة في عدم قابليته للاطلاق والتقييد ، ولكن الملاك هنا موجود وهو كون المتكلم بصدد اظهار تمام ما له دخل في الغرض القلبي ولم يأت ببيان مستقل بالفرض ، فلا قصور لمجيء المقدمات هنا ، فان لم يمكن تسمية ذلك باسم الاطلاق الاصطلاحي فسمّه ما شئت ، فالامر سهل.
وبهذا البيان ايضا نتمسك بمقدمات الاطلاق في رفع قيد الوجه والتميز في العبادة ، فانا نسلّم ان كل واحد واحد من الادلّة الواردة في ابواب العبادة بتمامها ليس شيء منها واردا في مقام البيان من هذا الحيث ، ولكن من ملاحظة مجموع الاخبار والادلة وعدم ذكر من هذين القيدين في شيء من المواضع مع القطع بانه لو كان لهما دخل في الغرض لوجد في موضع من المواضع ذكر له مع انه لا اشارة اليه في شيء من الادلة يحصل القطع باطلاق الغرض ، مع انه لا يمكن الحكم بالاطلاق الاصطلاحي في واحد من الادلة ، وهذا واضح.
واما الثاني فنحن كلما تأملنا لم نجد فرقا بين المقام وسائر المقامات ، فان العبد يعلم امر المولى بذات العمل ويطبّقه فيه ولا يعلم بالزائد منه ، فالعقاب على ترك المقيد بواسطة ترك هذا الزائد مع مشكوكيته عقاب بلا بيان وحجة ، فما المانع من اجراء البراءة هنا دون سائر الموارد ، فهل القيد المشكوك ليس بيانه من وظيفة الشرع هنا دون غيره ، فهذا مع انه خلاف الواقع. فان بيان غرض الشارع ليس إلّا من وظيفته ، ليس بلازم في حكم العقل بالبراءة ، ألا ترى ان العقل مستقل بالبراءة في الشبهة المصداقية ، مع ان بيانه خارج عن وظيفة الشرع ،