ينافي ان يكون كافرا.
ويمكن الجواب عن الجميع :
اما الاول فيمكن دعوى القطع بحصول الرضا من المنوب عنه اذا كان ميتا منقطع اليد عن الدنيا مبتلى بتبعات ترك العبادة.
واما الثاني فالفرق بين الرضا في المقامين موجود فان الرضا هناك انما يثمر اذا تعلق بالعمل الخير في نفسه ، فان الراضي بفعل قوم انما يشترك معهم في الثواب اذا كان نفس العمل خيرا ، والمفروض ان نفس عمل النائب لا يثمر قربا لا للنائب ولا للمنوب عنه ، اما للمنوب عنه فهو الفرض ، لان الفرض أنّ القرب يحصل له بالرضا لا بعمل النائب ، واما للنائب فلانه انما يكون قربيّا له اذا افاد قربا للمنوب عنه اذ حينئذ يدخل في عنوان الاحسان الى الغير ، فاذا فرض انه لا يوجب قرب المنوب عنه كان عملا لغوا لا يرجع نفع منه الى احد ، فكيف يكون حينئذ رضا المنوب عنه بهذا العمل اللغو مفيدا للقرب ، وبالجملة تتوقف افادة الرضا للقرب على ترتب القرب على العمل المرضي ، فلو كان ترتبه على العمل ايضا متوقفا على الرضا كان دورا ، وهذا بخلاف المقام ، فانه بمكان من الامكان حصول الرضا والامضاء بعمل تصل المنفعة منه الى الانسان اذا امضاه ورضي به ، ولو لم يمضه لكان محروما عن تلك المنفعة ، كما في عقد البيع الصادر من شخص في مال شخص آخر ، فان اجازة هذا الآخر يتوقف عليه تحقق اضافة العقد اليه ، وبدون تحقق هذه الاضافة لا مبادلة ولا انتقال ، فهل ترى أن ذلك مانع عن حدوث الرضا بالعقد في نفس المالك لان نفس العقد الصادر عن الفضولي ليس له فائدة وانما تحصل الفائدة بالرضا ، فنقول : المقام ايضا من هذا القبيل : فان العبادة انما تضاف الى المنوب عنه وتصير عبادة له اذا رضي بفعل النائب ، وما دام لم ينسب العبادة اليه لا تحصل فائدة العبادة المنسوبة اليه ، وهو القرب.
واما الثالث فلان الفعل الصادر من النائب انما يفيد في قرب المنوب عنه اذا كان جميع الجهات الدخيلة في العبادية مجتمعا فيه وكان النقص ممحّضا في انه لم يأت المنوب عنه بها ببدنه ، فيتكلم في انه هل يثمر مع هذا النقص في افادة القرب او يورث النقص في حصول القرب ، وبعبارة اخرى : لا بد ان يكون ما يصدر من النائب بحيث لو صدر من المنوب عنه لما كان مانع عن افادة القرب ، وكان احتمال المانعية ممحّضا في جهة عدم صدوره عنه ، ولا شكّ ان الصلاة بغير داعي الامر لو صدرت من نفس المنوب عنه ايضا لم تفد قربا ، فاذا صدرت بنائبه فبطريق اولى ، اذ غاية الامر حينئذ بعد حصول الامضاء من المنوب عنه انه صلاة بغير داعي الامر مضافة الى المنوب عنه ، وقصد المنوب عنه الاطاعة في نفس الامضاء لا يجدى بعد