الاكبر للميت.
ومما ذكرنا يظهر الخدشة في الوجه الذي ذكره «دام ظله» عقيب هذا الوجه ، فان تسليم الامر اللغو لا يوجب قربا ، فحصول القرب بنفس التسليم مع فرض خلو نفس العمل المسلّم عن ايجاب القرب غير معقول.
ويتوجه على ما اختاره «دام ظله» انه ايضا يبتنى صحته على وجود الرضا من المنوب عنه ، وهو غير معلوم اوّلا ، وغير مجد ثانيا (١) فانه بعينه يرد عليه اشكال الدور الذي اورده هو «دام ظله» على الوجهين الاولين ، اعنى حصول القرب بنفس الرضا او المنوبية ، غاية الامر ان الرضا والقبول هنا موجب للاضافة الموجبة للقرب ، وليس بنفسه مما يوجب القرب ، واصل الاشكال مشترك ، فانه كيف يعقل الرضا بالفعل الخالي عن الفائدة رأسا بملاحظة حصول الفائدة في نفس الرضا به ، فان الرضا والحبّ والعلم صفات وجدانية لا يمكن تحصيلها بمجرد المصلحة في نفسها ، فاذا كان حصول القرب منوطا بالرضا وقد ثبت توقف الرضا ايضا على القرب ، اذ بدونه يكون الفعل لغوا ، لزم الدور.
وايضا يرد على هذا الوجه انه تتم الاضافة اذا اتى بالعمل بقصد المنوب عنه ولو لم يأت به بداعي الامر ، فيلزم صحة العبادة بدون قصد الامر من النائب نعم يعتبر ان يقصد المنوب قصدا عباديا في امضائه ورضاه ، اذ لا يعتبر في العبادة الا قصد داعي الخير ممن يتقرب بالعبادة ، فحينئذ تصير هذه الصلاة نظير عمل بناء المسجد الذي يخلو مباشرة عن قصد القربة والسبب قاصد لامتثال الامر.
وايضا يلزم ان تصح النيابة من الكافر ايضا اذ الفرض عدم حصول القرب للنّائب فلا
__________________
(١) وحاصله انه لو لم يقصد النائب كون العمل للمنوب عنه لا يتحقق الاضافة الى المنوب عنه ولو كان المنوب عنه راضيا بصيرورته مضافا اليه ، كما انه لو قصده عملا للمنوب عنه ولكن لم يرض به المنوب عنه لم يتحقق الاضافة اليه ، فهذان اعنى قصد العمل بعنوان المنوب عنه مع رضى المنوب عنه معتبران في تحقق الاضافة الى المنوب عنه وصيرورة عمل النائب عملا مضافا الى المنوب عنه ، واما الامضاء فهو محتاج اليه لترتب الاثر وهو قرب المنوب عنه ، فانه لو لا امضاء المولى فلا تأثير لهذه الاضافة ، واما بعد الامضاء فلازمه حصول القرب للمنوب عنه ، لانه امضاء عمل النائب ، وعمله جعل صلاته صلاة للمنوب عنه ، فمعنى امضائه ترتيب آثار صلاة المنوب عنه عليه ، وهو لا محالة قرب المنوب عنه ، فان ترتيب آثار صلاة النائب ليس امضاء بل ردّ كما هو ظاهر «منه عفى عنه».