وهي مع سائر الخصوصيات على حد سواء في غرضه وطلبه ، ولهذا لو صرح في الكلام بالتقييد بهذه الخصوصية اعني ايجاد الطبيعة في ضمن خصوص هذا الفرد الذي لو صدر لصدر عن اختيار الفاعل وقصده العنوان كان قيدا في الغرض ، وهذا بخلاف القول بالسراية ، فانه لا يحسن توجيه الطلب حينئذ على وجه الاطلاق ، فان المفروض توجيه الطلب نحو الافراد ، والافراد على قسمين ، فقسم منها لا يحسن توجيه الطلب نحوها ، وهو ما يصدر بلا اختيار الفاعل او بلا قصد عنوانه ، ومنها يحسن طلبه ، وهو ما يصدر عن اختياره وقصد العنوان ، فلا جرم يكون القيدان على هذا من شروط حسن الطلب التي يحكم بتقييد الطلب بها عقلا ، فلهذا لو صرح بهما في الكلام يصير مجملا ، واما على القول الآخر فعدم امكان ايقاع سائر الخصوصيات في حيز الطلب لا يستلزم ايقاع هاتين الخصوصيتين تحته ، بل جميع الخصوصيات اجنبية عن المطلوب رأسا والطلب متوجه نحو الطبيعة المعراة عن جميعها ، وهذا معنى عدم دخلهما في حسن الطلب ، والحاصل انّ خصوصيات الافراد المقدورة والمعجوزة للطبيعة الواحدة بالنسبة الى المكلف الواحد متساوية الاقدام ، ولا يحكم العقل بقبح توجيه الطلب نحو الطبيعة الجامعة بينها ، فان الجامع يكفي في مقدوريته مقدورية بعض افراده ، ولا يلزم مقدورية تمامها ، حتى يحكم العقل في المورد المذكور بتعيين خصوص المقدور من الافراد ، دون الجامع بينه وبين المعجوز عنه ، نعم لو قيد نفس الطبيعة بالقيدين اعني الاختيارية وقصد العنوان كان من القيود المشروط بها حسن الطلب ، ويحصل الاجمال ، واما لو اشار الى خصوصيات الافراد الواجدة للقيدين ، وقيّد الطبيعة بتلك الخصوصيات ، فليس هذا مما يشترط حسن الطلب به ، ويحكم بتقييد المادة.
(*٢٨ ، ص ٩١) قوله «دام ظله» ويمكن ان يقال ان للقرب مراتب «آه» ويرد على هذا الوجه انه لا نعقل امتيازا بين تاركين للعمل بمحض ان يكون شخص ثالث يأتي بالعمل بقصد احدهما ، فانه متوقف على تأثير عمل هذا الثالث في قرب المنوب عنه ، وإلّا فلو كان وجوده وعدمه سيّين فاي امتياز له عن الآخر ، وحصول القرب له بعد اول الكلام ، واثباته بهذا الامتياز يشبه بالدور هذا.
مع انه لا يطرد على فرض تسليمه في جميع الفروض فانه لا شبهة ان عبادية العبادة انما بالقصد الاخير الذي هو المنتهى اليه ، فان كان إلهيا حصل القرب ، وإلّا فلا ، وحينئذ فمن يأتي بالعمل بداعي الامر ولكن الداعي له الى اتيان العمل بداعي الامر هو الاجرة كان ما ينتهي اليه قصده هو الدنيا ، فلا يتحقق منه العبادة ، فعلى الوجه المزبور لا يصح النيابة في العبادة على وجه الاجارة ، نعم تصح على فرض تبرع العامل بالنيابة او للامر الالهي بها ، كما في الولد