خلاف الغرض ، مثلا لو كان الماء الموجود عند المامور عذبا ومالحا ، وكان الغرض في خصوص العذب ، كان في عدم ذكره اخلال بالمقصود ، ولكن اذا لم يوجد عنده سوى الماء العذب البارد ، فتقييده حينئذ وعدمه سواء ، لحصول الغرض على كل حال ، وحينئذ لا يتمسك باطلاق الكلام لعدم مدخلية العذوبة والبرودة في المقصود ، وحينئذ نقول : من هذا القبيل ما نحن فيه ، فانه لو قال المولى : الضرب مقصودي ، فللضرب فردان ، احدهما ما يصدر عن الفاعل باختيار منه واعمال القدرة فيه ، والآخر ما يصدر لا عن عمد واختيار ، بل عن غفلة وذهول ، وحيث ان كليهما ضرب بالحمل الشائع يصح الاخذ بمقدمات الاطلاق لاثبات اعمية المقصود ، واما اذا اوقع الدال على المقصود تلو الدال على التكليف المقيد عقلا بالقدرة والالتفات ، فلا يمكن الاخذ بالمقدمات لاعمية الغرض ، لان ما وقع تلو الهيئة مقيد بالقدرة والالتفات لا محالة ، فلو كان الغرض اخص لم يلزم من عدم ذكر القيد نقض الغرض لحصوله.
ويمكن ان يجاب بان للآمر حيثيتين : الاولى حيث كونه طالبا وآمرا ، والثانية حيث كونه ملقيا لمقصوده بالتكلم ، فمن حيث كونه مكلّفا ـ بالكسر ـ لا يمكن تنزيل كلامه عقلا الا على القادر ، ولا ينافي هذا حمله على الاعم من حيث كونه مبينا للواقع ، فهو من الحيثية الثانية نظير القائل الخالي عن الطلب : «الضرب مقصودي» وبالجملة لا تلازم بين الجهتين فكانه القى قضيتين : الاولى الضرب مطلوبي ، والثانية الضرب مقصودي ، فلا ينافي تقييد الاولى من القضيتين اطلاق الثانية منهما ، ولا يعقل الفرق بين ادائهما بعبارتين مستقلتين وبين ادائهما بعبارة واحدة فتدبر ، هذا.
مع امكان ابداء الفرق بين قيد القدرة والالتفات ومثل قيد العذوبة في المثال في الظهور العرفي ، حيث ان الصيغة محمولة عند العرف على الاطلاق من حيث الغرض عنها ولا يعتنون بتقييد الطلب ، بخلاف المثال ، فانه لا ظهور للكلام عرفا في شيء من الاطلاق والتقييد.
(*٢٦ ، ص ٨٩) قوله «دام ظله» وهذا واضح بعد ادنى تأمل «آه» لاستلزامه الخلف اذ المفروض هو البعث والدعوة نحو العنوان الواقع تلو الامر ، ومعنى هذا ان يكون الاتيان بداعي العنوان ، فلو كان مدخوله خصوص الاتيان لا بداعي العنوان كان نقضا لما هو مقتضى الامر من حيث ذاته ، نعم يمكن ان يكون الغرض حاصلا بالفعل ولو بغير داعي العنوان ، ولكنه غير اخذ هذه الخصوصية في متعلق الامر.
(*٢٧ ، ص ٨٩) قوله «دام ظله» واما ان قلنا بعدم السراية كما هو التحقيق «آه» محصل الفرق بين القولين انه على الثاني وجود الفرد المختار المقصود العنوان مصحح للطلب واما الطلب فمتوجه نحو نفس الطبيعة بلا قيد ، بمعنى انّ خصوصية هذا الفرد غير دخيلة في الغرض والطلب ،