الغصب ، ومن حيث ان الصب الوضوئي ممكن في هذا المكان وفي مكان آخر يكون هذا الصب طرفا للوجوب التخييري ، فاطلاق الامر والنهي يمكن حفظه في الصب ، او لا يمكن الجمع مطلقا ، او يمكن مع التصرف؟ الظاهر عدم امكان حفظ الاطلاق في شيء من الامر والنهي ، فلا يمكن اطلاق وجوب هذا الصب بالنسبة الى حالتي ترك احد الامرين اللذين ترك احدهما مقدمة الحرام وفعلهما ، اذ في تقدير فعلهما في علم الله يتصف الصب بالحرمة التعيينية فلا بد من تقييد امره بصورة وجود احد التركين ، وكذلك لا يمكن اطلاق حرمة هذا الصب بالنسبة الى حالتي ترك الصب في الامكنة الأخر وفعله ، اذ تقدير تركه تقدير وجوب هذا الصب تعيينيا ، فلا بد من تقييد حرمته بصورة فعله ، وعلى هذا فلو قصد ترك ايجاد المانع او رفع المحل وكان متيقنا بانه ملازم للوقوع في الحرام ، سواء كان الحرام داعيا له ام لم يكن العلم بذلك رادعا له ، ففي كلتا الصورتين يبطل الوضوء ، لعدم تحقق العبادة به بهذا الوجه ، لانه من التجرّي ، وفاعله متجرّ على المولى ، وان فرض الندم له عقيب الصب فاوجد المانع او رفع المحل. كما لا اشكال في صورة ما اذا قصد اتيان احدهما ، فانه تتحقق العبادة به وان بدا له بعده ترك ايجاد المانع ، واما لو كان بلا قصد الى الايجاد والترك مع الالتفات الى الحرام ومقدماته فالظاهر انه لا يضر بعبادية الصب ، فان الخلو من قصد الطاعة وان كان يقبّح الفاعل ، لكونه غير مبال بامر المولى ونهيه ، لكن لا يرتبط بالصب ، وهذا بخلاف ما اذا قصد التوصل الى الحرام بقسميه من الداعوية وعدم الرادعية ، فانه من هذا الحين ـ اي من حين الشروع في الصب ـ مقدم في مخالفة المولى ومستحق للذم والملامة ، فلا يمكن ان يصير الفعل الموجب للبعد موجبا للقرب ، ولو كان موجبيته للبعد لا من جهة نفسه بل من جهة شيء آخر.
(*٢٥ ، ص ٨٧) قوله «دام ظله» فليستكشف اذن من عدم التنبيه عليه عدم مدخليته في غرضه «آه» اعلم ان لنا مطلوبا ومقصودا ، فالاول هو ما يتعلق به الطلب المستفاد من الهيئة ، والثاني ما هو الغرض الداعي الى الطلب ، وحينئذ فالطالب دائما يكون طلبه عقلا مقيدا بالقدرة ، فلا مطلوب بالنسبة الى العاجز ، ولكن يمكن ان يكون في حقه غرض الآمر ثابتا كالقادر بلا فرق ، فالمطلوب اذن اضيق ، والمقصود اوسع ، وبيان الطلب والتكليف شأن الهيئة ، وبيان المقصود شأن المادة ، اعني ضاد ، راء ، باء ، في اضرب ونحوه ، لكن قد يقال : لا تتم مقدمات الحكمة في المادة التالية للهيئة ، وذلك لأن كون المتكلم في مقام البيان وان كان حاصلا ، وكذا عدم ذكر القيد اعني القدرة ، ولكن من المقدمات ان يكون عدم ذكر القيد على فرض دخله مخلا بالغرض ، واما اذا كان القيد من الامور اللازمة للطبيعة ولو اتفاقا في حق المامور. فهو حاصل ، ولو لم يصرح به في اللفظ ، فلا يلزم من ترك التصريح به الوقوع في