محبوبية الترك وطلبه ، ولو كان هو غافلا عنه ، ولكنه بحيث لو سئل لاجاب بطلبه ، فالوجوب هنا نظير وجوب انقاذ ابن المولى عند عدم التفات المولى.
(*٢٣ ، ص ٨٥) قوله «دام ظله» في حكمه ببطلان الوضوء «آه» قد يتوهم انه من باب النهي في العبادة حيث ان الصب الذي هو احد افعال الوضوء مأمور به ، وبما هو مقدمة للغصب منهي عنه ، ولكن لا يتعلق الطلب بعنوان المقدمية بل بذات المقدمة وما هو المقدمة بالحمل الشائع ، وهو هنا عنوان الصب ، فقد اجتمع الامر والنهي في عنوان واحد ، فمطلق صب الماء على الوجه محبوب ومأمور به ، وخصوصية ايقاعه في هذا المكان مبغوض ، لاستلزامها الغصب.
وفيه انه قد تعلق البغض والنهي ايضا بمطلق صب الماء على الوجه في هذا المكان ، سواء كان بنيّة القربة ام لا ، ومن اعلى الوجه مع مراعاة الاعلى فالاعلى ام لا ، فقد اختلف مورد الامر والنهي بالعموم والخصوص من وجه ، فمتعلّق الامر عام من حيث المكان ، وخاص من حيث الكيفية ، ومتعلق النهي بالعكس.
فان قلت : فاذا كان من باب الاجتماع والمفروض هو القول بجوازه فلم يحكم بالبطلان؟
قلت : الجواز وان قلنا به في الاصول لا نقول به في الفقه ، فتحكم في الفقه ببطلان الصلاة في الدار الغصبية ، وان تصورنا اجتماع الامر والنهي فيه في الاصول ، والمنشأ في بعض الموارد هو النص ، كقول على عليهالسلام في وصيته لكميل ـ على ما عن تحف العقول وبشارة المصطفى وبعض نسخ النهج ـ : يا كميل : انظر فيم تصلّى وعلى م تصلّى ان لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول (١) وفي بعضها الاجماع وفي بعضها عدم الجرأة.
(*٢٤ ، ص ٨٦) ، قوله «دام ظله» والذي يقوي في النفس «آه» لا اشكال في ما اذا اجتمع المضيق مع المخيّر ، فلو طرأ الحرمة التعيينية على احد اطراف الوجوب التخييري يتعين في غيره ، وكذلك لو طرأ الوجوب التعييني على احد اطراف الحرام التخييري ، وذلك للجمع بين الغرضين ، والكلام فيما لو اجتمع الوجوب والحرمة التخييريّان بناء على امتناع اجتماع التعيينيين ، والحاصل ان من يقول بالامتناع مع عدم المندوحة في احد الجانبين ـ كما في الصلاة والغصب حيث لا مندوحة في جانب الغصب ـ هل يقول بالامتناع ايضا لو ثبت المندوحة في كلا الطرفين كما في المقام ، وهو ما اذا تمكن بعد صب الماء على الوجه من رفع المحل او ايجاد المانع ، فلهذا يكون الصب طرفا للحرمة التخييرية اذ بترك احد هذه الامور يتحقق ترك
__________________
(١) الوسائل والمستدرك ، الباب ٢ من ابواب مكان المصلى ، الحديث ٢ و ١.