الصفحه ٢٧٦ : جسدا خاليا
من التخطيط ، وهو الذي تعرض له المصنف قدسسره في إلقاء المضغة ، فراجع (ص ٢٦٧). ومنشأ الموافقة
الصفحه ٣٢٦ : ء الدين ، فلو بقي نصف ثمنها في عهدة السيد ، وارتفعت قيمتها إلى ضعف
ثمنها لم يجز بيع أزيد من ربعها. ولو بقي
الصفحه ٤٠٧ : : «فالمولى ضامن» في كون مقتضى الجناية ـ وأثرها ـ
ثابتا في ذمة السيد وعهدته ، كما هو المتعارف من إطلاق الضمان
الصفحه ٤٢٩ : من وجه :
أحدهما : ما
دلّ على وجوب بيع العبد المسلم على مولاه الكافر ، من النّص والإجماع المتقدمين
الصفحه ٥٤٨ : حقه
في المبيع ، إذ ليس للراهن مال آخر حتى يكون مخيرا في وفاء الدين من المرهونة
وغيرها
الصفحه ٥٥٢ : ملكيته ، وخروجه عن طرف إضافته إلى
السيّد ، بل معناه تجويز إعدام الملك. وتقدم نظير هذا في بيع الوقف من أن
الصفحه ٥٧٨ : » (١).
(٢) من التفصيل
بين كون الأداء بإذن من عليه الحق ، فيرجع ، وبين عدم كونه بإذنه ـ سوا قصد التبرع
ـ أم لا
الصفحه ٥٨٤ :
غرّة منه ، واغترّ بالشيء ، أي : خدع به ، والغرر : الخطر ، ونهى رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٥٩٣ : (٤).
______________________________________________________
المصابيح من إجماع المؤالف والمخالف على هذا النبوي ، واستدلالهم به
لاعتبار القدرة على التسليم.
(١) أي
الصفحه ٥٩٨ :
______________________________________________________
غرريا ، من جهة أنه فعل الباري عزوجل ، وهو غير مقدور للبائع ، فيصير مجهول الحصول. وإن بيعت
من دون اشتراط
الصفحه ٦٠٠ : (٤) ،
______________________________________________________
بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة. وقوّاه في المختلف ، محتجّا بالأصل ،
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٦٠٢ :
عندنا (١) : «قالوا ـ يعني المخالفين من العامة ـ : تعيينها غرر ، فيكون
منهيّا عنه.
أمّا الصغرى
الصفحه ٦٦٤ :
لأنّ (١) الغرر لا يندفع بمجرّد القدرة الواقعية (*).
ولو باع ما
يعتقد التمكّن [منه] فتبيّن عجزه
الصفحه ٦٦٦ : عبرة بعلمه بالقدرة ، لعدم توجه خطاب وجوب التسليم إلى الأجنبي.
(٢) المراد
باللوازم آثار العقد من القبض
الصفحه ٦٦٨ : المالك منه ، ووقع الشراء مبنيّا عليه
، والمفروض أنّ المشتري الجاهل بالحال لم يعتقد قدرة المالك على