تمثيلهم بالمثالين المذكورين.
واحتمال (١) إرادتهم ذكر المثالين لجهالة صفات المبيع لا الجهل بحصوله في يده ، يدفعه (٢) ملاحظة اشتهار التمثيل بهما (*) في كلمات الفقهاء للعجز عن التسليم ، لا للجهالة بالصفات ، هذا.
مضافا إلى (٣) : استدلال الفريقين من العامة والخاصة بالنبوي المذكور على (٤) اعتبار القدرة على التسليم ، كما يظهر من الانتصار ، حيث قال فيما حكي عنه : «وممّا انفردت به الإماميّة : القول بجواز شراء العبد الآبق مع
______________________________________________________
به الجهل بالحصول. فكأنّ المفهوم من لفظ «الغرر» هو مورد المثال ، أو القدر المتيقن منه ، على تقدير الإطلاق.
(١) الغرض من الاحتمال منع قول المصنف : «خصوصا» وجه المنع : أنّ المثالين أجنبيان عن كون منشأ الغرر والخطر الجهل بالحصول ، وإنّما ذكر هما اللغويون مثالا للجهل بالمقدار ، فيتجه مختار صاحب الجواهر قدسسره.
(٢) خبر قوله : «واحتمال» وتقدم توضيح المطلب بقولنا : «واحتمال أن يكون التمثيل بهما ... مندفع باشتهار ...».
(٣) هذا وجه آخر للمناقشة في كلام الجواهر ، وتقدم بقولنا : «الثاني : أن فقهاء الفريقين استدلّوا ...».
(٤) متعلق ب «استدلال».
__________________
(*) هذا الاشتهار بين الفقهاء لا يدفع الاحتمال المذكور ، إلّا أن يكون تمثيلهم بهما لقرينة ظفروا بها في كلام اللغويين.
لكن هذا مجرد احتمال ، ولا يكفي في دفع الاحتمال.
نعم يمكن أن يدّعى انسباق الجهل بأصل الحصول من التمثيل بهما في كلام كلّ من مثّل بهما سواء أكان لغويّا أم فقيها ، هذا.