وحقّ (١) المجنيّ عليه غير المانع فعلا ، غاية الأمر أنّه (٢) رافع [مانع] شأنا.
وكيف كان (٣) ، فقد حكي عن الشيخ في الخلاف البطلان ، فإنّه قال فيما حكي عنه : «إذا كان لرجل عبد ، [جان] (٤) فجنى ، فباعه مولاه بغير إذن المجنيّ عليه ، فإن كانت جنايته (٥) [جناية] توجب القصاص فلا يصح البيع ،
______________________________________________________
حيث إنّ المالك الراهن محجور عن التصرف في المرهونة بدون إجازة المرتهن أو إذنه ، هذا.
لكن الإنصاف أنّ هذا الفرق بحسب القواعد غير فارق ، لعدم منافاة بين حق الرهانة وبين بيع المرهون ، لإمكان تعلق الحق بالعين أينما كانت كحق الجناية. فالأولى الاستناد في الفرق بينهما إلى ما ثبت بالتعبد من ممنوعية الراهن والمرتهن عن التصرف.
(١) معطوف على «حق المرتهن» فحق المجنيّ عليه لا يمنع صحة تصرف البائع والمشتري فعلا بحيث يكون مراعى بإجازة ذي الحق أو الافتكاك.
(٢) أي : أنّ حق المجني عليه رافع شأني ، وله اقتضاء رفع تصرف السيد ـ بالبيع ـ أو المشتري. ومن المعلوم أن المانع الشأني ـ أي قبل الأخذ بحقّ الجناية بالقتل أو الاسترقاق ـ لا يزاحم تأثير بيع السيد في النقل إلى الغير.
وقد تحصّل إلى هنا اقتضاء القاعدة للقول بلزوم بيع العبد الجاني ، هذا.
(٣) أي : سواء قلنا بالصحة الفعلية أو المرعية ، فقول شيخ الطائفة قدسسره مخالف لكليهما ، لأنّه ذهب إلى عدم صحة بيع العبد الجاني عمدا.
وغرض المصنف قدسسره التعرض للقول الثالث في المسألة ، وهو الفساد ، المبني على انتقال العبد عن ملك السيد إلى المجني عليه أو وليّه.
(٤) كذا في نسختنا ، وفي بعض النسخ كالمصدر «فجنى».
(٥) كذا في النسخ ، ولكن في الخلاف ـ في الموضعين ـ «جناية» يعني : كانت