مسألة الثالث (١) من شروط العوضين : القدرة على التسليم (٢).
______________________________________________________
القدرة على التسليم
(١) والشرطان الأوّلان هما المالية والملكية. وأما الطلقية فممّا يعتبر في الملك ، فهي شرط الشرط.
(٢) أي : كون تسليم العوضين مقدورا للمتبايعين حال العقد ـ عند الإطلاق وعدم تقييد القبض وتأخيره إلى مدة ـ كما يعتبر كونهما معلومين لهما كذلك ، فلو كان البائع قادرا على التسليم حين تحقق العقد وطرأ العجز عنه بعده ثبت الخيار للمشتري.
وعليه فتعذر التسليم المانع عن الصحة هو المتحقق حين حدوث العقد ، والموجب للخيار هو المتجدد بعده.
ثمّ إنّ عدّ القدرة على التسليم والتسلم من شرائط العوضين ـ مع أن القدرة عليهما كالعلم بهما من صفات المتعاقدين ـ لعلّه من جهة غلبة كون العجز لقصور في العين كالحمام الطائر من قفصه ولا يرجى عوده إليه ، والسمكة الواقعة في النهر بعد صيدها ، والعبد الآبق ، والجمل الشارد ، ونحوها.
فلو كان العجز لقصور في المتعاقدين ـ كما لو تعاوضا على عين معيّنة وهما في سجن لا يرجى إطلاقهما منه ـ لم يكن مانعا عن صحة البيع من هذه الحيثية.